صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


الشروع في الانتحار جريمة يعاقب عليها القانون

أسماء مصطفى

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 06:03 ص

 

يعد الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الإنتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الإنتحار وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياه .

 

وجاء في نص المادة 45 من قانون العقوبات المصري فإن الشروع بصفة عامة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إ ذا وقف أو خاب أثره لأسباب الإرادة الفاعل فيها".


وحسب قانونين لا عقاب في حالة تمام الجريمة لأن الجاني والمجني عليه يكون شخصاً واحداً ولكن بعض التشريعات نظمت عقوبات على الروع فى الانتحار مثل القانون الهندى والسويسرى والانجليزى والجزائرى والبعض منها يعدها جنايه والبعض الاخر يعدها جنحه لانها تتعرض لاسمى شئ وهو جسد وروح الانسان فازهاق الروح بقتل الجسد سواء بالانتحار او غيره من السوك الاجرامي وهو ما جرمته كل الشرائع السماويه

 

كما أن القانون يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.
 

اقرأ أيضا| انتحار شاب شنقا لمروره بأزمة نفسية بالبحيرة 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة