القضاء الإدارى يحدد الجهات الخاضعة لرقابة «المركزى للمحاسبات» وفقًا للقانون 

مجلس الدولة

الإثنين، 11 يناير 2021 - 04:51 ص

فاطمة مبروك

أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، المادة 2  من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، نصت على أن (يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. اقرأ أيضا| المرور: غلق طريق العين السخنة أمام حركة السيارات بسبب الشبورة وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن (يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية): 1- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي. 2- الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقاً للقوانين الخاصة بكل منها. 3- الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يسهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. 4- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية. 5- الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية. 6- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز. 7- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.