المحكمة الدستورية العليا
الدستورية: انتهاء المواعيد المحددة لسداد ضريبة المبيعات «تهرب ضريبي»
إسلام دياب
السبت، 06 مارس 2021 - 01:48 م
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من اعتبار عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يمنع محكمة الموضـــــــــوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم فى نفى ارتكابه الجريمة بكافة طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلال باستقلال القضاء.
اقرأ ايضا|الدستورية تصدر قرارا بشأن عقوبة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
ضبط شخص بحوزته أسلحة نارية ومخدرات فى أسوان
مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حريق نخيل بأسوان
مصرع شخصين إثر إنقلاب دراجة نارية بترعة في كفر الشيخ
مصرع 3 أطفال بالدقهلية إثر حريق بمنزلهم بسبب «شوي السمك»
التحريات الأولية لجثة رشاح سوارس بالقليوبية.. لا يوجد شبه جنائية
مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبور المزلقان بالمنيا
السيطرة علي حريق بورشة خشبب بسيب ماس كهربائي بالمنيا
مصرع شخص سقط من قطار الصعيد في المنيا
«رفعت عليه القائمة».. إلزام زوج بدفع 24 مليون جنيه لطليقته في نجع حمادي