3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية الحماية على الشيكات البنكية

صورة أرشيفية

الإثنين، 08 مارس 2021 - 05:16 م

إسلام دياب

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.  تنص المادة الأولى من قانون التجارة الجديد على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر". اقرأ أيضا| 3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون تسوية «أوضاع فرض الحراسة» وتنص المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد على أنه "إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه ، فلا تسري أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك".