دار الإفتاء - أرشيفية
ما حكم اشتراط العصمة في يد الزوجة؟.. «الإفتاء» تُجيب
الخميس، 05 أغسطس 2021 - 05:22 م
استقبلت دار الإفتاء سؤالا مضمونه: أن امرأة تزوجت برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقَبِل الزوج بقوله: "قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت"، ثم تنازعت مع زوجها نزاعًا استوجب أن قالت لزوجها: "طلقتك".
وأضاف السؤال: فهل قولها لزوجها هذا: "طلقتك" لا يعد طلاقًا؛ لأنها لم تقل طلقت نفسي منك؟ وإذا كان طلاقًا، فهل له أن يراجعها؟ وإذا راجعها، فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف في كتب الفقه من أن ألفاظ الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة، ما عدا (كُلَّمَا) المقتضية للتكرار؟ وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعًا؟
وأجابت دار الإفتاء أن مقتضى ما وجد في وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح.
وأوضحت الإفتاء أنه قد شرطت الزوجة أن يكون لها الطلاق متى شاءت؛ فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة؛ لأن الشرط يقع بمرة واحدة، ولا يتكرر ذلك إلا إذا كان بلفظ "كُلَّمَا"؛ لأنها لعموم الأفعال.
وأشارت الإفتاء إلى قولها له: "طلقتك" فلا يقع به الطلاق؛ لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج، وحيث لم يقع طلاق فهي باقية على شرطها، ولا حيلة في إبطاله بوجه شرعي، هذا ما ذكره علماؤنا.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
القوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع «التضامن» وجامعة القاهرة
إطلاق مسابقة لابتكار المستشعرات الذكية لطلاب الجامعات والمعاهد
«صحة النواب» توصي بمراعاة البعد الاجتماعي وخفض أسعار العلاج الاقتصادي
السيسي: مصر حريصة على مواصلة العمل لإيجاد تسويات شاملة لمختلف الأزمات
وزير المالية أمام النواب: تعديلات قريبة بشأن قانون الضرائب
شهادة أوروبية جديد.. «مصر للطيران» تعتمد تدريب مهندسي إيرباص A350
النقل والثقافة تحولان محطة مترو السيدة زينب إلى منصة للإبداع والإنسانية
«الشيوخ» يهنيء الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
محمد زين الدين يطالب بقاعدة بيانات قبل التحول إلى الدعم النقدي







