صورة أرشيفية
عقوبة الاتجار في المخدرات وحيازتها
الأحد، 29 أغسطس 2021 - 10:14 ص
تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الإتجار وحيازة المواد المخدرة، وترصد «بوابة أخبار اليوم» العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.
بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
اقرأ أيضا| جنايات القاهرة تفصل في اتهام ميكانيكي بالاتجار في «القنب» المخدر
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
تأجيل محاكمة مزوري المحررات الرسمية بالشرقية إلى 13 أغسطس المقبل
إصابة 14 شخصًا إثر تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بكفر الشيخ
الداخلية تكشف حقيقة منشور بشأن التعدي على أسرة مواطن بالدقهلية
الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل 15 مليون جنيه
الداخلية تضبط 8 أشخاص لاستغلالهم الأطفال في التسول وبيع السلع بإلحاح بالجيزة
ضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية.. وإيجابية 43 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة
وزارة الداخلية تعلن بدء قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تورط نائب برلماني في النزاع على أرض بالبحيرة
الداخلية تكشف حقيقة منشور يتهم الشرطة بتهديد شاب في المنوفية








