صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«مصلحة الضرائب» توضح مفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية وآليات التطبيق

مصطفى أحمد

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 10:51 م

قال رجب محروس مستشار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليقاً على موعد فرض ضريبة الأرباح الراسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والمزمع تطبيقها اعتباراً من يناير 2022 أن فرض هذه الضريبة فقد تقرر قبل 6 سنوات بالقانون رقم 53 لسنة 2014  فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، حتى تم تأجيل التطبيق  تؤجل التطبيق حتى عام 2017، وبعد ذلك العام بعدة شهور أرجأت  للمرة الثانية بعد التوصل إلى اتفاق بالاكتفاء بتطبيق ضريبة دمغة تصاعدية على أن يتم تأجيل القانون.

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلاً: "إنه عام 2014 شهد في منتصفه حدثاً ضريبياً جوهرياً، حيث صدر القرار بقانون رقم (53) لسنة 2014 والذي يقضي بفرض ضريبة بسعر 10% على توزيعات الأرباح مع جواز تخفيض سعر الضريبة إلى 5% وفقاً لشروط محددة. و إن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هي أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية، أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.

اقرأ أيضاً| التعليم العالي: «اللي جايب 50% هيدخل الجامعة في المرحلة الثالثة»| فيديو

وأكمل: "تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر، من شركات الأموال أو شركات الأشخاص، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج".

وقال "رجب محروس"، إن  صدر القانون رقم (199) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005  ، وتضمن هذا القانون تعديلات لبعض أحكام الضريبة على توزيعات الأرباح وتشمل هذه التعديلات أن  وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح يتحدد بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، ويكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعى مقيم ( 10%)، وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى ( 5%) إذا كانت الاوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وعلى الجهات التي تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة