صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«الدستورية العليا»: تجريم البناء خارج الأحوزة العمرانية

علي عبد الحفيظ

الأحد، 16 يناير 2022 - 02:30 م

 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي- رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 75 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من ذلك القانون فيما تضمنتاه من حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمـــــدة للقرى والمدن.

اقرأ أيضا|  نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق فى عزاء تهانى الجبالى | فيديو 

ورصــــد عقوبـــة الحـــبس أو الغرامة لمن يخالف هذا الحظر. وصرح المستشارمحمود غنيم – نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بأن هذا الحكم قد تأسس على اتفاق الحظر المشار إليه مع الغايات التي توخاها المشرع من قانون البناء، للحفاظ على الثروة العقارية، في ضوء منظومة متكاملة للتخطيط العمراني  والتنسيق الحضاري، من خلال رؤية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي

في حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة وخارجها، لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، فحظر إقامة منشآت أو مبان خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى، بهدف تنمية الريف وحماية الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، أمر يؤدي إلى رفع مستوى معيشة سكان الريف، ويكفل في الحين ذاته الحق في السكن الملائم لكل مواطن، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة،

وبما لا مساس فيه بالحماية المقررة للملكية الخاصة. وقد تضمن النصان المطعون فيهما تحديدًا للعناصر المكونة للركن المادي للجريمة، وما يقارنها من قصد جنائي عام، ورصد حدود دنيا وقصوى لعقوبتي الحبس والغرامة لمن يثبت ارتكابه الجريمة، يتخير القاضي من بينها العقوبة المناسبة لكل فعل، إعمالاً لسلطته في تفريد العقوبة، وجواز أن يأمر بوقف أي منهما إن رأى من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة