صورة تعبيرية - مواقع ضارة
ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟ أمين الفتوى يجيب
الإثنين، 25 أغسطس 2025 - 07:32 م
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم العامل في مجال توصيل خدمات الإنترنت للمنازل، مع احتمال استخدام البعض لهذه الخدمة في تصفح مواقع محرمة أو ضارة، أن العامل أو الموصل للخدمة لا إثم عليه في هذه الحالة.
وأوضح خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن الذنب يقع على المستعمل نفسه إذا استخدم الخدمة في ما حرم الله، أما الموصل أو مقدم الخدمة فعمله في الأصل مباح، ولا يتحمل وزر الاستخدام الخاطئ ما دام لم يتعين عنده أن العميل سيستعمله في الحرام.
اقرأ أيضا.. مفتي الجمهورية يلتقي شيخ الإسلام في تايلاند ويجتمع بهيئة كبار العلماء
وأضاف أن كل ما له استعمالان؛ أحدهما مباح والآخر محرم، ولم يثبت أو يتعين أن الغرض منه هو الاستخدام المحرم، فالقاعدة أن الإثم يكون على من استعمله في الحرام، لا على البائع ولا على الصانع ولا على من قام بتوصيله.
ونوه أمين الفتوى بأن العامل في هذا المجال لا يتحمل وزرًا ولا ذنبًا، طالما أن عمله في ذاته مشروع، والاستخدام المحرم مسئولية من يقوم به.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
طقس حار ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الأجواء خلال الأيام المقبلة
الجيش الأمريكي: إسقاط مسيرتين إيرانيتين هددتا الملاحة في مضيق هرمز
زعيم كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ 2.5 مرة خلال 5 سنوات
مسيرة انتحارية تحلق في محيط محطة تشرنوبل النووية شمال العاصمة الأوكرانية
إعلام فلسطيني: 10 شهداء بغارات للاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة
"البث الإسرائيلية": مقتل 18 عسكريا في جنوب لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار
الأرصاد: انخفاض مؤقت في درجات الحرارة وشبورة صباحية اليوم
«حكاية بطل» توثق بطولات الشهيد العقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات









