صورة تعبرية
أساتذة القانون: الاحتكار ومخاطره وسلبياته.. وكيف واجهته الدولة| حوار
السبت، 28 فبراير 2026 - 02:14 ص
الاحتكار من الأفعال الضارة على السوق والاقتصاد؛ تقوم بها بعض الشركات بهدف السيطرة على السوق ومنع المنافسة، ويتمثل في حجب السلع بالاتفاق بين قلة من التجار الجشعين على رفع الأسعار أو تقليل الإنتاج أو إقصاء المنافسين وللأسف هذه الممارسات قد تضر بالمستهلك لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وقلة الخيارات، كما تضر بالاقتصاد بشكل عام.
لذلك صارت هناك قوانين لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف ضمان وجود سوق عادل يسمح بتنافس الشركات ويمنح المستهلك سلعًا وخدمات بجودة جيدة وسعر مناسب، كما يفرض القانون عقوبات على من يخالف هذه القواعد، مثل الغرامات المالية والتى قد تصل إلى 500 مليون جنيه وذلك لردع أي جهة تحاول الإضرار بالمنافسة أو استغلال السوق، لذا فإن حماية المنافسة تساعد على تحقيق العدالة في السوق ودعم الاقتصاد وحماية حقوق المستهلكين، وحتى نتعرف على تلك القوانين كان لابد من الحديث مع خبراء القانون الدكتور ايهاب رمزى النائب البرلمانى وعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والدكتور مصطفى السعداوى أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة المنيا واللذان اجابا عن كافة الاسئلة التى طرحت عن الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة.
في البداية كان الحديث مع الدكتور ايهاب رمزى استاذ القانون الجنائي وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن الممارسات الاحتكارية وآثارها في السوق
*لعل السؤال الذي يجب أن يتبادر إلى الذهن في البداية هو: ما هو الاحتكار؟!
يجيب د.رمزي قائلا: «عرفه القانون بأنه سيطرة منفردة لبائع أو منتج واحد (أو مجموعة صغيرة) على سوق سلعة أو خدمة معينة، مما يمنحه القدرة على التحكم بالأسعار وتوافر المنتج. يتضمن ذلك حبس السلع الضرورية وقت الحاجة لرفع ثمنها، أو إنشاء حواجز تمنع المنافسين من دخول السوق، مما يعد ممارسة استهلاكية غير عادلة».
ويستطرد د.إيهاب رمزي في حديثه قائلا: هناك العديد من الآثار التى قد تنتج عن الممارسات الاحتكارية والتى تتمثل في ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض في السوق من السلع والخدمات وانخفاض جودة المنتجات، وأن تلك الممارسات الاحتكارية لا تؤثر فقط على الشركات إنما تؤثر على المستهلكين ايضا والاقتصاد القومى ككل.
*ممكن توضح لنا القانون الخاص بحماية المنافسة والممارسات الاحتكارية؟ وماهي الجهة الخاصة بتنفيذه؟
يجيب الدكتور إيهاب رمزى قائلا: القانون الذى ينظم السوق هو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 لحماية النشاط الاقتصادى والذى يقوم على حرية المنافسة وأن القانون نص على انشاء جهاز لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذى يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية من العاملين في السوق وتحريك الدعوى الجنائية بشأنها والجهة الخاصة بتنفيذه هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
*على من يتم تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟
يطبق في السوق بصفة عامة على الاشخاص سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين او كيانات اقتصادية وكذلك الاتحادات والروابط والتجمعات المالية كذلك تسرى أحكام القانون على الافعال التى ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الاضرار بها في مصر.
*ماهي الاتفاقات والممارسات التى يحظرها قانون حماية المنافسة؟
تحظر المادة 6 من قانون حماية المنافسة من الاتفاق او التعاقد بين أشخاص متنافسة في ذات السوق إذا كان من شأنه الاتفاق على اسعار أو اقتسام الاسواق أو تقييد عمليات الانتاج او التوزيع أو التسويق، بمعنى رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات، كذلك اقتسـام أسـواق المنتجـات أو تخصيصهـا علـى أسـاس مناطـق جغرافيـة محـددة أو مواسـم معينـة، ايضا التواطــؤ فيمــا يتعلــق بالتقــدم أو الامتنــاع عــن الدخــول فــي المناقصــات والمزايــدات واخيراتقييد عمليات التصنيع أو الانتاج أو التوزيع أو التسويق، كما تحظر المادة 7 التعاقد بين أي شخص ومورديه او عملائه إذا كان من شأن ذلك الاضرار بالمنافسة بالسوق.
*ماذا عن احتكار السلع الاستيراتيجية؟
يقول الدكتور ايهاب رمزى: إن قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
ووضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعالا تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
الوضع المسيطر
وعن الوضع المسيطر في السوق أواساءة استخدامه يقول الدكتور مصطفى السعداوى أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة المنيا: إن اسـاءة اسـتخدام القانون تتحقـق عندمـا يسـتغل الشـخص المسـيطر وضعـه داخـل السـوق فـي رفـع الأسـعار وتحقيـق أربـاح احتكاريـة، أو يخرج منافســيه مــن الســوق أو وضــع عوائــق لمنــع دخــول أي منافــس جديــد أو محتمـل، الأمر الـذي يضـر بالمنافسـة داخـل السـوق، ومـن ثـم يضـر بالمسـتهلك.
*كيف يتم التعامل مع الاشخاص الذين يرتكبون جريمة الاحتكار او اساءة الوضع المسيطر؟
يرد السعداوى قائلا: هناك طريقان يسلكهما الجهاز أحدهما إداري وهو إلــزام الأشــخاص المخالفــة بالأخــذ بإجــراءات معينــة لإزالــة المخالفــة أي أن يكلــف مجلــس إدارة الجهــاز المخالــف بتعديــل أوضاعــه وإزالــة المخالفة بشكل فوري أو خلال فتـرة زمنيـة يحددهـا مجلـس إدارة الجهـاز.
ثانيًا المسار الجنائي وهو تحريك الجهـاز الدعـوى الجنائيـة وإحالتهـا الى النيابـة العامــة؛ حيث لايجــوز تحريــك الدعــوى الجنائيــة إلا بطلــب كتابــي مــن رئيــس مجلــس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلا بنــاء علــى موافقــة أغلبيــة أعضائــه.
*ما هي العقوبات الجنائية التى يفرضها قانون حماية المنافسة على الافراد أو الشركات المخالفة؟
يرد السعداوى: تنقسم العقوبات على النحو التالى وذلك وفقًا للمادة (22 ) من القانون انه في حالة مخالفــة المــادة(6 )مــن القانــون وهي عقد اتفاق لتوحيد الأسعار؛ حيث تحــدد قيمــة الغرامــة بحيــث لا تقــل عــن اثنيــن فــي المائــة ( 2 )%مــن إجمالــي إيــرادات المنتــج محــل المخالفــة حـال فتـرة المخالفـة ولا تجـاوز اثنـي عشـر فـي المائـة ( 12)%وفـي حالـة تعـذر حسـاب إجمالــي الايــرادات تقــدر الغرامــة بحيــث لا تقــل عــن خمســمائة ألف جنيــه مصــري ولا تجــاوز خمســمائة مليــون جنيــه مصــري، اما في حالة مخالفـة المادتيـن (7و8)مـن القانـون تحـدد قيمـة الغرامـة بحيـث لا تقـل عـن واحـد فـي المائـة (1 )%مـن إجمالـي إيـرادات المنتـج محـل المخالفـة خـال فتـرة المخالفـة والا تجـاوز عشـرة فـي المائـة (10)%وفـي حالـة تعـذر حسـاب إجمالـي الإيـرادات تقـدر الغرامـة بحيـث لا تقـل عـن مائـة ألـف جنيـه مصـري ولا تجـاوز ثلاثمائـة مليـون جنيـه مصـري.
ويرجــع الاختلاف فــي قيمــة الغرامــات إلى طبيعــة وجســامة المخالفــة، حيــث إن الاتفاقـات بيـن المتنافسـين فـي ذات السـوق هـي مـن أشـد الجرائـم وأكثرهـا صعوبـة فــي الإثبــات مــع تقــدم وســائل الاتصــال المؤثمــة وفــق المــادة (6)مــن القانــون، كمـا نـص القانـون علـى مضاعفـة الغرامـة الخاصـة بالممارسـات الاحتكاريـة بحديهـا فـي حالتيـناولا إذا عادت الشركة إلى ارتكاب ذات المخالفة، أو إذا لــم يلتــزم المخالــف بتنفيــذ قــرارات الجهــاز بتصحيــح الأوضــاع فــي حالــة ثبــوت مخالفــة طبقــا لنــص المــادة (20 )مــن القانــون.
ويضيف دكتور سعداوى؛ انه في حالة التركزات الاقتصادية تحدد المادة 22 مكرر من القانون غرامة لا تقل عن واحد في المائة 1% ولا تجاوز 10 % من اجمالى رقم الأعمال السنوى او الاصول او قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادى ايهما اعلى طبقا لاخر ميزانية مجمعة وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لاتقل عن ثلاثين مليون ولاتجاوز 500 مليون.
*هل يجوز التصالح في قضايا الاحتكار؟ وكيف يتم ذلك؟
يقول الدكتور مصطفى السعداوى: يجــوز التصالح وذلك في حالة موافقة اغلبية اعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فــي أي مــن الافعــال المخالفــة لأحــكام قانــون حمايــة المنافســة. وقــد ميــزت المــادة (21 )مــن القانــون بيــن مرحلتيــن للتصالــح علــى النحــو التالــي اولا: مرحلـة قبـل طلـب رفـع الدعـوى الجنائيـة أو اتخـاذ إجـراء فيهـا، وتكـون مقابـل أداء مبلـغ لا يجـاوز الحـد الأدنـى للغرامـة المقـررة.
أما المرحلة الثانية هي مرحلــة بعــد طلــب رفــع الدعــوى الجنائيــة أو اتخــاذ إجــراءات فيهــا أو مــا قبــل صـدور حكـم بـات، وتكـون مقابـل أداء مبلـغ لا يقـل عـن ثلاثـة أمثـال الحـد الأدنـى للغرامــة المقــررة ولا يجــاوز نصــف حدهــا الأقصــى.
ويعتبــر التصالــح بمثابــة تنــازل عــن طلــب رفــع الدعــوى الجنائيــة، ويترتــب عليــه انقضــاء الدعــوى الجنائيــة عــن ذات الواقعــة التــي صــدر بشــأنها طلــب رفــع تلــك الدعــوى.
*في النهاية سألناه هل يسمح قانون حماية المنافسة بتعويض المتضررين؟
لا ينــص القانــون علــى نصــوص خاصــة تنظــم تعويــض المتضرريــن مــن جــراء الممارسـات الاحتكاريـة، إلا أن القواعـد العامـة للمسـئولية المدنيـة التـي يمكن أن تنشـأ عــن الجرائــم الجنائيــة، وبالتالــي فــإن المتضرريــن يســتطيعون وفقــا لتلك القواعــد مقاضـاة المسـئولين عـن الممارسـات الاحتكاريـة أمـام المحكمـة المدنيـة المختصـة.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
الاستئناف تعيد حضانة طفلين لوالدتهما بعد كشف ألاعيب الأب
تقتل طفلها انتقامًا من زوجها
ضبط طالب نصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
ضبط شخص نشر فيديو قديم لتعذيب طفل لزيادة المشاهدات
العدالة انتصرت لشجاعة بنت.. والمؤبد للمعتدي عليها
الغيرة.. تدفع المراهق لإنهاء حياة طالب الثانوي
الحكم بإعدام قاتل زوجته وحماته.. المتهم تسلل من النافذة لارتكاب المذبحة الأسرية
بعد سنوات من العنف والإهانة والصبر.. الزوج أنهى حياة زوجته أمام أطفاله
الساعات الأخيرة في حياة الطفلة «لارين».. المتهمة قتلتها انتقامًا من والدتها









