صورة أرشيفية
ما حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها؟.. الإفتاء توضح
إسراء كارم
الأحد، 07 يونيو 2026 - 08:23 م
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال نصه: "ما حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها؟".
وأجابت الإفتاء بأن طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فإذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه.
وأضافت الإفتاء أنه إن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ وجب عليه غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
وزير الطيران: مصر تضع خبراتها الجوية لدعم السودان
المعاهد الأزهرية: انتظام امتحانات القسم الأدبي واستقرار اللجان في أول أيام الثانوية الأزهرية
د. مدحت رشدي يفوز بجائزة «شروق شيمي» للتميز في الصحافة الرياضية
الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الـجديدة
وزير الإعلام: الصحف الخاصة والحزبية ساهمت في إثراء الصحافة المصرية مهنياً وسياسياً
وفد مشترك من نقابة المعلمين «تعليم أسيوط» يطمئن على الحالة الصحية للمعلمين المصابين
وزير الصحة يبحث مع الدكتور مجدي يعقوب تطورات العلاج بالخلايا الجذعية
من قلب العاصمة.. التعليم تختتم منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط
الحفني: تحديث آليات مواجهة مخاطر الطيور بالمطارات









