المحكمة الإدارية العليا: المخالفات الشخصية لا يحال العامل بسببها للتأديب
الثلاثاء، 09 يونيو 2026 - 06:52 م
فاطمة مبروك
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم مهم صادر في الطعن رقم 21424 ، بإلغاء حكم الإحالة إلى المحكمة التأديبية الصادر بحق أحد العاملين بالدولة، مؤكدة أن المخالفات المنسوبة إليه لا تتصل بواجبات الوظيفة العامة ولا تمس مقتضياتها، ومن ثم لا تشكل ذنباً تأديبياً يبرر مساءلته أمام القضاء التأديبي.
اقرأ أيضا | هددها بنشر صورها على الإنترنت.. السجن 10 سنوات لموظف بالإسكندرية
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن العامل كان يشغل وظيفة مشرف زراعي بإحدى الجمعيات الزراعية، ونُسبت إليه عدة مخالفات، من بينها إقامة منشآت ومبانٍ دون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، فضلاً عن تحرير محضر إداري بشأن مشاجرة شخصية.
وأوضحت المحكمة أن بعض الوقائع المنسوبة للطاعن تتعلق بمخالفات بناء وأعمال تمت في نطاق حياته الخاصة، ولا ترتبط بأداء عمله الوظيفي أو بممارسته لاختصاصاته الوظيفية، ومن ثم تخرج عن نطاق المساءلة التأديبية، إذ إن المخالفة التأديبية تستلزم وجود صلة مباشرة بين الفعل المنسوب إلى الموظف وبين مقتضيات الوظيفة العامة أو كرامتها.
وشددت المحكمة على أن التعدي على أملاك الدولة أو ارتكاب مخالفات بناء، وإن كانت قد تستوجب المساءلة وفقاً للقوانين الجنائية أو الإدارية المختصة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة اعتبارها مخالفة تأديبية طالما لم تكن مرتبطة بالوظيفة أو ناتجة عن استغلالها أو مؤثرة في حسن أداء الواجب الوظيفي.
وأضافت المحكمة ، أن النيابة الإدارية لا تختص بملاحقة الموظف عن كل تصرف يقع منه في حياته الشخصية، وإنما يقتصر اختصاصها على المخالفات التي تمس الواجبات الوظيفية أو تنال من مقتضيات الوظيفة العامة. كما أن الجهة الإدارية لا يجوز لها التوسع في مفهوم المخالفة التأديبية ليشمل الأفعال الشخصية البحتة التي لا صلة لها بالعمل.
وانتهت المحكمة إلى ، أن المخالفات المتعلقة بالبناء والتعدي على أملاك الدولة تُعد من قبيل المخالفات التي يختص بها القضاء الجنائي والجهات الإدارية المختصة بتطبيق قوانين البناء وأملاك الدولة، ولا تشكل بذاتها ذنباً تأديبياً يبرر الإحالة إلى المحكمة التأديبية.