السجن 3 سنوات لـ هديل الهادي بتهمة انتحال صفة طبيبة تجميل

هديل الهادي

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 08:48 م

تامر عادل

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهمة هديل الهادي بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتها في القضية المتهمة فيها بانتحال صفة طبيبة تجميل وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص بمنطقة الشيخ زايد.   اقرأ أيضا| حبس صبري نخنوخ 4 أيام بتهمة غسل الأموال   وخلال جلسات المحاكمة، دفع محامي المتهمة هديل الهادي ببطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش وما ترتب عليها من إجراءات، مؤكدًا أن إذن النيابة العامة صدر استنادًا إلى تحريات وصفها بأنها غير جدية ومنعدمة، الأمر الذي يترتب عليه - بحسب الدفاع - بطلان الإذن الصادر بناءً عليها.     كما تمسك دفاع المتهمة هديل الهادي ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لمخالفتها نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن ضابط الواقعة لم يصطحب أنثى أثناء تنفيذ إجراءات القبض والتفتيش الخاصة بالمتهمة. ودفع المحامي كذلك بانقطاع صلة المتهمة بالأحراز المضبوطة، وانتفاء جريمة التزوير في حقها بركنيها المادي والمعنوي، فضلًا عن انتفاء القصد الجنائي العام والخاص في جريمة تقليد خاتم الشعار. وأوضح دفاع المتهمة هديل الهادي أنه لم يتم ضبط أي أدوات أو وسائل تفيد اشتراك المتهمة في ارتكاب جرائم التزوير سواء بنفسها أو بالاتفاق مع آخرين، كما لم يتم العثور بحوزتها على أصول أي محررات مزورة يمكن أن تثبت ارتكابها تلك الأفعال. وأضاف أن جريمة استعمال المحرر المزور غير متوافرة في حق المتهمة، مؤكدًا عدم وجود أي منفعة مادية أو معنوية عادت عليها من الوقائع محل الاتهام، فضلًا عن عدم تحقق أي ضرر فعلي أو محتمل نتيجة ما نُسب إليها. وأشار الدفاع إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل فني قاطع يثبت قيام المتهمة بتزوير أي من المحررات المضبوطة، كما دفع بانتفاء جريمة انتحال الصفة الطبية بركنيها المادي والمعنوي. وفيما يتعلق باتهام إدارة منشأة طبية دون ترخيص، أوضح الدفاع أن المنشأة محل الواقعة مرخصة وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004، وأن الترخيص صادر باسم الدكتورة هناء محمد منصور عبد المعطي، استشارية الجلدية والتناسلية، تحت رقم 97838 بتاريخ 5 نوفمبر 2025، على أن يظل ساريًا حتى 31 أغسطس 2030. كما دفع الدفاع بكيدية الاتهام وتلفيقه، مؤكدًا حسن نية المتهمة أثناء عملها داخل المنشأة الطبية، باعتبار أنها كانت تباشر عملها داخل مركز مرخص من الجهة الإدارية المختصة، وهو ما ينتفي معه - بحسب الدفاع - الركنان الإداري والجنائي للمسؤولية المنسوبة إليها. وفي ختام مرافعته، طالب الدفاع ببراءة موكلته من جميع الاتهامات المسندة إليها استنادًا إلى الدفوع القانونية وأوجه الدفاع التي طرحها أمام هيئة المحكمة، إلا أن المحكمة قضت بمعاقبة «هديل الهادي» بالسجن لمدة 3 سنوات.