صورة أرشيفية
هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب
الأحد، 14 يونيو 2026 - 07:59 م
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سيدة بمحافظة بني سويف تقول فيه: «هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا، لأن الزكاة تقوم على تمليك المال للفقير، وبذلك تخرج من ملكها إليه.
وأشار إلى أن الزوج في هذه الحالة قد ينفق هذا المال على البيت من طعام وشراب وعلاج ونفقات، ويجوز للزوجة أن تنتفع بذلك، لأن المال خرج أولًا من ملكها إلى مستحقه، ثم عاد إليها بعض نفعه بطريق مشروع.
وأضاف أن هذا الحكم ثابت بالسنة، حيث جاءت امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن جواز إعطاء زوجها من زكاة مالها، فأجاز لها ذلك لكونه فقيرًا وله أولاد.
وأكد أن هذا الحكم خاص بالمرأة تجاه زوجها، أما العكس فلا يجوز، فلا يصح للرجل أن يعطي زكاة ماله لزوجته، لأنه مُلزم شرعًا بالإنفاق عليها، وبالتالي لا تكون من مصارف الزكاة في حقه.
اقرأ أيضًا | هل تكفي تكبيرة واحدة عند إدراك الركوع؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
جلسة لقمة مجموعة السبع تناقش تطورات حرب إيران بحضور الرئيس السيسي
تصعيد في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يحاول التوغل وحزب الله يرد بعمليتين
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة
ترامب: الإيرانيون يحتاجون إلى 20 عامًا لإعادة بناء ما تم تدميره
شاهد | جلسة مباحثات بين الرئيس الأمريكي وأمير قطرعلى هامش أعمال قمة مجموعة السبع
رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية
الصحة الفلسطينية: 73008 شهداء و173260 مصابًا منذ بدء العدوان في 2023
وزير الخارجية الإيراني: سنناقش الملف النووي والعقوبات خلال فترة المفاوضات
إيران تكشف أطراف مذكرة التفاهم.. واشنطن وتل أبيب في مواجهة طهران وحزب الله







