المحكمة الدستورية
الدستورية العليا ترفض الطعن على قصر حقوق أعضاء الجمعيات التعاونية على قيمة الأسهم
الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 12:49 م
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء 1/7/2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها لا عوار دستوريا في ألا تزيد حقوق عضو الجمعية التعاونية عند انقضاء عضويته على قيمة أسهمه في رأسمالها.
اقرأ أيضا| وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات القضائية يتفقدون مدينة
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قانون التعاون الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1975، والمادة (19) من لائحته التنفيذية، فيما تضمناه من أنه "لا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية التعاونية الاستهلاكية عند انقضاء عضويته على قيمة أسهمه في رأس المال".
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن التعاون الاستهلاكي فرع من القطاع التعاوني، ومن القطاعات واجبة الحماية والضمان، ويستهدف توفير السلع والخدمات لأعضائه، ملتزمًا بمبادئ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًا في إطار الخطة العامة للدولة لدعم الاقتصاد القومي.
وأضافت المحكمة أن الدستور حرص على صون الملكية التعاونية بحسبانها إحدى صور الملكية الثلاث، إلا أنها تختلف عن الملكية العامة والخاصة من حيث طبيعة كل منها، سواء في شخص المالك أو أهدافه المبتغاة، فهي تعمل في إطار التضامن لا التنافس، باعتبارها تجمعًا طوعيًا لأفراد لا تجمع أموال، وتضع مصلحة الفرد والجماعة في بؤرة اهتمامها ومركز عملها، كما أن أموالها هي حصيلة المساهمات الاقتصادية لأعضائها، لتؤول إلى ملكية الجمعية بصفتها الاعتبارية، ومن ثم فإنها لا تنتمي إلى اقتصاد القطاع الخاص ولا إلى الاقتصاد العام، وإنما هي عوان بين ذلك.
وكان ما قرره النصان قد جاء حفاظًا على رأس مال الجمعية وتمكينًا لها من أداء رسالتها واستمرارها في القيام على أغراضها، مستهدفًا حماية الكيان التعاوني، مراعيًا طبيعته التعاونية الجماعية، وعدم تحويله إلى قطاع استثماري أو خاص، يكون من بين تطلعات وأهداف مساهميه تحقيق الربح، وقالت المحكمة إن النصين المطعون فيهما قد ترسما الضوابط التي تتوازن من خلالها علائق كل من الملكية التعاونية والملكية الخاصة، وجاءا كافلين لمصالح أطرافها، بما يحول دون تنافرها، ليقيما تلك العلائق على قاعدتي التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، اللتين أرستهما المادة (8) من الدستور.
وتبعًا لذلك، يكون النصان قد إلتزما الضوابط الدستورية في حماية الملكية التعاونية والخاصة معًا، وجاءا كافلين لمصالح أطرافهما، موافقين لأحكام الدستور.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
اتهامات متبادلة.. ماذا حدث داخل "ميكروباص إمبابة"؟
السجن 3 سنوات لـ 16 متهماً في الدقهلية بتهمة تزوير إيصالات الأمانة
غرق سائق كراكة إثر انقلابها أثناء أعمال تطهير ترعة الإسماعيلية
النائب العام وأعضاء النيابة ينعون شهداء الشرطة في حريق منشأة ناصر
وزارة العدل تفتتح فروع توثيق جديدة بقرى حياة كريمة
70 غرزة تكشف الجريمة.. شاب يعتدي على فتاة لرفضها الارتباط به بشبرا
فيديو| كاميرات المراقبة تفضح لص المحال التجارية بسوهاج
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مواطن باقتحام منزله وتحطيم محتوياته بالدقهلية
الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة حبيب العادلي بالمهندسين







