المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا


الإدارية العليا: رسوب الطالب في مادة تغييب بعذر قهري يمنحه درجة النجاح الحاصل عليها    

فاطمة مبروك

الإثنين، 06 يوليه 2026 - 03:01 م

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة السادسة تعليم ، بمجلس الدولة ، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجُمهورية رقم 809 لسنة 1975 في المادة (83) على أن: "يُحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فِرقة، وفقاً للتقديرات التي يحصل عليها، مع مُراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المُقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عُذرٍ مقبول، أما إذا كان قد تغيب بعُذرٍ مقبول فيُحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه".

وفي المادة (84) على أن: "يُقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فِرقة بأحد التقديرات الآتية: ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول ، أما رسوب الطالب فيُقدر بأحد التقديرات الآتية:
ضعيف - ضعيف جداً .".

وفي المادة (85) المُعدّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2014 على أن: "يُقدر نجاح الطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس بأحد التقديرات ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول.
ويُحسب التقدير العام للطُلاب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس المجموع الكُلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع على مستوى القسم أو الشُعبة أو البرنامج... ".

والبَيّن مما تقدم أن مناط حصول الطالب على درجة البكالوريوس أو الليسانس أن يكون قد أدى بنجاح جميع الامتحانات المُقررة للحصول عليها، بأن ترضى لجنة الامتحانات المُختصة عن فهمه وتحصيله في جميع الامتحانات المُقررة في كل سنوات الدراسة، وتمنحه أحد تقديرات النجاح المُقررة، وهي إما ممتاز، أو جيد جداً، أو جيد، أو مقبول، فإذا أخفق الطالب في أي من الامتحانات المُقررة في أي سنة من سنوات الدراسة، فلا يجوز البتة منحه درجة الليسانس أو البكالوريوس إلى أن يتم بنجاح جميع الامتحانات المُقررة.

حمل الطعن رقم 31958 لسنة 71 .
 

 
 
 
 
 
 
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 

مشاركة