بعد موافقة النواب.. ننشر نص مواد الإصدار لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
الإثنين، 13 يوليه 2026 - 03:22 م
حسام صدقة-ناجي أبو مغنم-خالد العوامي
تنشر بوابة أخبار اليوم، مواد الإصدار الخاصة بمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها مبدئيًا.
وجاء نص المادة الأولى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق بالجهاز.
وكشفت المادة الثانية من مشروع القانون، تعد الأراضي التي آلت إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق.
وذكرت المادة الثالثة من القانون، دون الإخلال بأحكام المادة 75 من القانون المرافق، يستمر الجهاز في مباشرة المهام والاختصاصات ذات الصلة بأملاك الدولة العامة والخاصة، والتي عُهد بها إليه بموجب بروتوكولات إنابة أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون أو غيرها من الترتيبات المشتركة قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر في تحصيل أو استنداء مقابل الإنابة المتفق عليه بموجب تلك الترتيبات المشتركة لحين انتهاء العمل بها.
وتشير المادة الرابعة من القانون، تؤول إلى الجهاز جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده
والتي رخص له، قبل العمل بأحكام هذا القانون، من أية جهة عامة مالكة لها، في استعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها، وتعد مملوكة له بغير حاجة إلى أي إجراء آخر، على أن يتولى الجهاز إخطار تلك الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ببيانات المركبات التي آلت إليه منها بالتطبيق لأحكام هذه الفقرة.
وتسري القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي آلت ملكية المركبات منها إلى الجهاز بشأن شروط وإجراءات وأوضاع تراخيص تسيير هذه المركبات ولوحاتها المعدنية ورخص قيادتها والتصالح مع المخالفين في الأحوال الجائزة قانونا ورسوم الطرق السريعة المتميزة ومعاملتها ضريبيا وجماركيا وغير ذلك من الشروط والإجراءات والأوضاع.
ويسري الحكم المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة على المركبات التي يتملكها الجهاز، أو تؤول ملكيتها إليه أو تخصص له، بحسب الأحوال، بعد العمل بأحكام
هذا القانون.
وتنص المادة الخامسة، تسري بشأن الترتيبات المالية التي أجراها الجهاز مع أية جهة عامة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي يقوم بها، القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه أو قامت بترتيبات تعاوضية أو
تسيفية أو أية ترتيبات أخرى بشأنه، بما في ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، وذلك كله بما يضمن استمرار استخدام هذا التمويل لحين انتهاء تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
وذكرت المادة السادسة، يُعد منتدباً ندباً كلياً أو معاراً بحسب الأحوال أي موظف موجود بالخدمة طول الوقت لدى الجهاز، ممن يعمل أصلاً بجهة عامة من جهات الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ولمدة أربع سنوات، وتعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية.
ويُصدر المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارات الندب أو الإعارة بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وبشرط موافقة الموظف المطلوب ندبه أو إعارته على ذلك كتابة، على أن تُحدد في هذه القرارات أسماء المنتدبين أو المعارين للجهاز وجهات عملهم الأصلية ووظائف المنتدبين أو المعارين إليها، وذلك كله بعد أخذ رأي جهة العمل الأصلية.
وفي جميع الأحوال، لا تُخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بانتهاء الندب أو الإعارة إذا انتهت خدمة الموظف بجهة عمله الأصلية قبل انقضاء مدة الأربع سنوات
المشار إليها، ولا حق للجهاز أو الموظف في إنهاء مدة الندب أو الإعارة قبل انتهاء تلك المدة على أن يُخطر الموظف أو جهة عمله الأصلية بحسب الأحوال قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل.
ووفقًا للمادة السابعة، تعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، بشأن المباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون بمدينتي مستقبل
مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات.
ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في القانون المرافق، تُمنح المنشآت الصناعية غير المرخص بها، وملحقاتها من مخازن ومنافذ بيع ومعارض بحسب
الأحوال، والكائنة بمدينتي مستقبل مصر الصناعية المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة، تصريحاً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،
وذلك لحين استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط خلال المدة المشار إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق.
وأوضحت المادة الثامنة، تتولى الخزانة العامة تيسير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الحصة التي يلتزم بها
الجهاز كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخر في الأداء أو المبالغ المقرة ونفقات رسل الأشغال وغيرها من
المستحقات الأخرى، المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام القانون.
ويتحمل الموظف العامل لدى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مدة أربع سنوات قيمة حصة الموزون عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل
بأحكام هذا القانون.
ويُحدد المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وأشارت المادة التاسعة، تتولى الخزانة العامة للترتيبات المالية الاختصاصات المقررة لأداء الجهاز جميع مبلغ
الضريبة على الدخل والرسوم وغيرها من الموارد العامة الأخرى، وما يرتبط بها من ضرائب إضافية ورسوم وغرامات ومقابل تأخير وغيرها المستحقة عليه حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، طبقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتابعت المادة العاشرة، لا يسري على الجهاز قانون البيت العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، والقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وقانون شركات قطاع الأعمال الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
كما أن المادة الحادية عشرة، تنص على أن يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام الجهاز واختصاصاته، وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس الإدارة طبقاً لأحكام المادة (5) من القانون المرافق.
وتنص المادة الثانية عشرة، على الجهاز توفيق أوضاعه طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال سنة منتاريخ العمل بأحكامه.
ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض المدير التنفيذي أو رئيسمجلس الإدارة بحسب الأحوال، مدة إضافية للمدة المشار إليها لمرة أخرى لا تزيد في مجموعهاعلى ثلاث سنوات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراًيتضمن تحديد المراحل الزمنية للانتقال، وبيان الأعمال والإجراءات التي تتم خلال تلكالمراحل، والتي تشمل بصفة خاصة استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفيةوإصدار اللوائح الإدارية والمالية ونقل الأصول وإدارة السياسات والاختصاصات العامة وغيرها من المسائل ذات الصلة، بما يضمن مباشرة الجهاز جميع الاختصاصات المنوطة به وفقاً لأحكام القانون الانتقالية.
وإلى أن يصدر الجهاز اللوائح والأنظمة الداخلية المنظمة بشأنه المختلفة، يستمرالعمل باللوائح والأنظمة المعمول بها حالياً بها لحين صدور اللوائح والأنظمةالجديدة.
كما أن المادة الثالثة عشرة تنص على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.