"المفوضين" توصي بعدم دستورية الحد الأقصى للأجور

محمد زهير

السبت، 06 مايو 2017 - 07:03 م

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، بوقف نظر دعوى بطلان خضوع العاملين بالبنك الأهلي لقانون الحد الأقصى للأجور، وإحالة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
أكدت الهيئة أن قانون الحد الأقصى للأجور، رقم 63 لسنة 2014، قد خلت ديباجته من النص على أنه تم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة وهو مخالف للدستور ، الذي ألزم عرض جميع القوانين على  قسم التشريع لفرض نوع من الرقابة السابقة على دستورية القوانين بالإضافة إلى خطاب قسم التشريع المرسل  للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس الذي أكد على عدم عرض مشروع القانون قبل صدوره على القسم.
وأوصى التقرير برفض الطعن على حكم أول درجة وتأييد ما انتهى إلى من عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي لقانون الحد الأقصى للأجور ولائحته التنفيذية، وأشار إلى المادة 27 من الدستور نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة وعبارة أجهزة الدولة لا تنصرف إلا للأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة، وعلى نحو ما حدده الدستور، ولا ينسحب لغيرها، والبنك الأهلي لا يندرج بأي حال ضمن أجهزة الدولة.
وأشارت المفوضين لفتوى سابقة صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي أكدت أن نطاق تطبيق الحد الأقصى للأجور ينصرف إلى العاملين بالسلطة التنفيذية دون غيرهم والقول بغير ذلك يؤدي إلى مخالفة صريحة للدستور، وبالتالي فقرار رئيس مجلس الوزراء بإخضاع العاملين بالبنك الأهلي لقانون الحد الأقصى للأجور، خالف أحكام الدستور والقانون، وبالتالي فالحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلغاء هذا القرار صدر متفقاً مع صحيح حكم الدستور والقانون، ما يتعين معه تأييده ورفض الطعن.





 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة