مجلس الدولة
الإداري يؤيد قرار محافظ البحر الأحمر بفرض رسوم نظافة على المنشآت السياحية
نهلة جمال
الأحد، 30 يوليه 2017 - 11:19 ص
أيدت محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 9322 لسنة 20 قضائية، قرار محافظ البحر الأحمر بفرض رسم نظافة على المنشآت السياحية واقتران تحصيلها بفاتورة الكهرباء وما يستحق عليها من فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ تحصيلها.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. منير الصغير ومحمد على عبد الفتاح، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية على محمد على.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن مُحافظ البحر الأحمر أصدر قراره بتحديد فئات رسوم النظافة المقررة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدَّل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر، حيث حدَّد قيمة الرسم المفروض على كل ثلاثة غرف فندقية بــ "30" جنيه، أي بواقع عشرة جنيهات للغُرفة الواحدة بما يتفق مع الحدود ووفقا للإجراءات التي قررتها المادة 8 من قانون النظافة العامة المُشار إليه.
وأسند مُحافظ البحر الأحمر عملية تحصيل هذا الرسم إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بموجب قراره رقم 183 لسنة 2010، حيث تقوم تلك الشركة بتحصيل فئات الرسم المُشار إليها لصالح المحافظة وتقوم بتوريده إليها، ومن ثم فإن هذين القرارين فيما تضمناه من تحديد قيمة الرسم على النحو المُشار إليه وتكليف الشركة المذكورة بتحصيله مستلهمين في ذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة مُعدلًا بالقانون رقم 10 لسنة 2005 صدرا متفقين وأحكام القانون المذكور دون شطط، مما يغدو معه طلب إلغاء هذين القرارين غير قائم على سند من القانون متعينًا الحكم برفضه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. منير الصغير ومحمد على عبد الفتاح، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية على محمد على.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن مُحافظ البحر الأحمر أصدر قراره بتحديد فئات رسوم النظافة المقررة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدَّل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر، حيث حدَّد قيمة الرسم المفروض على كل ثلاثة غرف فندقية بــ "30" جنيه، أي بواقع عشرة جنيهات للغُرفة الواحدة بما يتفق مع الحدود ووفقا للإجراءات التي قررتها المادة 8 من قانون النظافة العامة المُشار إليه.
وأسند مُحافظ البحر الأحمر عملية تحصيل هذا الرسم إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بموجب قراره رقم 183 لسنة 2010، حيث تقوم تلك الشركة بتحصيل فئات الرسم المُشار إليها لصالح المحافظة وتقوم بتوريده إليها، ومن ثم فإن هذين القرارين فيما تضمناه من تحديد قيمة الرسم على النحو المُشار إليه وتكليف الشركة المذكورة بتحصيله مستلهمين في ذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة مُعدلًا بالقانون رقم 10 لسنة 2005 صدرا متفقين وأحكام القانون المذكور دون شطط، مما يغدو معه طلب إلغاء هذين القرارين غير قائم على سند من القانون متعينًا الحكم برفضه فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
6 قرارات للنيابة في واقعة دهس مشجعتي الأهلي بالإسكندرية
حبس المتهم المتسبب في وفاة مشجعتي النادي الأهلي
الإعلامية هبة عبدالعزيز تتقدم ببلاغ بعد الاعتداء على ابنتها في المدرسة| صور
عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائد سيارة ملاكي يقود برعونة في شوارع القاهرة
إصابة 5 أشخاص في انهيار عقار بوسط البلد
تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة مسن بالجيزة
إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا
مصرع طالب غرقًا بمصيف بلطيم بكفر الشيخ
كان بمفرده والوفاة طبيعية.. كشف غموض العثور على جثة صيدلي داخل منزله بقنا