صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حلم أصحاب المعاشات في «العلاوات الضائعة» أمام المحكمة الدستورية

حسني ميلاد

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017 - 06:30 م

لم يعد أمام أصحاب المعاشات أمل فى إعادة حقوقهم التى يرون أنهم ظلموا فيها سوى التطلع إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكم قاطع وبات فى حصولهم على نسبة الـ80% من العلاوات الخمس التى لم تضاف إلى المعاش المتغير ليحصلوا على بضع جنيهات إضافية تساعدهم فى تلبية احتياجاتهم الضرورية من مصروفات الأدوية والعلاج وغيرها فى ظل الارتفاع المتواصل فى أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.
"بوابة أخبار اليوم" ناقشت القضية ووضعتها أمام المحكمة من جديد أملا في حسم هذه القضايا التي تمس احتياجات قطاع عريض من الغلابة خاصة بعد أن اتجه عدد منهم إلى رفع دعاوى شخصية للمساواة بزملائهم الذين صدرت لهم أحكام وتم الصرف لهم فعلا.
يقول سامى عبد الهادى رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بالنسبة للعلاوات الخاصة، قد بدأت فى 1-7- 87 وتضم للأجر الأساسى بعد انقضاء 5 سنوات اعتبارا من 1-7-92 وكانت كل زيادة تتم بقانون من البرلمان ينص على أن الزيادة التى لا تضم على الأجر الأساسى يصرف منها 80% لأجر المعاش المتغير واستمر النص على ذلك حتى العلاوة المقررة عام 2005 و اعتبارا من 2006 وحتى الآن لم ينص فى قوانين الزيادة  على صرف الـ80% من العلاوات التى لم تضم.
وأوضح رئيس الصندوق، أن حكم استئناف الإسكندرية الصادر فى 31 مارس2017 خاص بعدد 17 حالة مؤمن عليها ولم ترد للصندوق حتى الآن الصيغة التنفيذية للحكم، مشيرا إلى أن شروط صرف الـ80% من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة كانت تتم فى حالة توافر 3 شروط هى قيام المنشأة بإخطار الصندوق بقرار العلاوة وأن تقوم بسداد الاشتراكات المستحقة على العلاوة عن شهر يوليو وأن تكون منتظمة فى السداد.
وقال إن هناك حالات لم تصرف الـ80% من الزيادة لكون المنشأة غير منتظمة فى السداد وبعض المتضررين منهم رفع دعاوى قضائية بدعوى أنهم غير مسئولين عن عدم انتظام المنشأة فى السداد وصدرت أحكام لهم يتم تنفيذها أولا بأول.
فى حين يقول سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن نسبة الـ80% من العلاوات التى لم تضم إلى الأجور الأساسية منذ عام 2006 تم استقطاعها من تسوية أصحاب المعاشات دون وجه حق ويرى أن سبب حجبها من الذين خرجوا إلى المعاش بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة أو الاستقالة، كان للالتفاف على الحق الذى أعطته المحكمة الدستورية لأصحاب المعاش المبكر عام 2005 بالحكم رقم 33 لسنة 25 قضائية، حيث قضت المحكمة بأحقية كل من خرج بسبب الاستقالة فى ضم 80% من قيمة هذه العلاوات فما كان من التأمينات والحكومة ومجلس الشعب وقتها إلا أنهم سلبوا حق كل أصحاب المعاشات فى ضم الـ80% من العلاوات كما كان يتم قبل الحكم لكل من خرج بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة.
وتابع: "كأن هذه الجهات تقول للمحكمة الدستورية إذا كنت قررت رفع الضرر عن من خرج إلى المعاش بسبب الاستقالة فنحن قادرون على أن نوقع الضرر على أصحاب المعاشات بكل فئاتهم (شيخوخة وعجز ووفاة واستقالة) اعتبارا من عام 2006.. وقد قامت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برفع دعوى منذ عام 2010 بأحقية أصحاب المعاشات فى ضم هذه العلاوات ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن".
وطالب الصباغ، المحكمة الدستورية بسرعة الفصل فى هذه القضية وباقى القضايا الخاصة بأصحاب المعاشات  الذين ارتضوا أن ينصفهم  القضاء لرفع الظلم عنهم، حيث تطبق أحكامها على كافة أصحاب المعاشات دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية شخصية ولأن أحكام الدستور كاشفة وتعدم النص المعيب المنقضى بعدم دستوريته من تاريخ إنشاءه ولها حجية مطلقة تسرى على الجميع .   

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة