الصحة توافق على المادة 47 من قانون التأمين الصحي الشامل

حسام صدقة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 - 06:12 م

ناقشت لجنه الصحة برئاسة محمد العماري باب الأحكام العامة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على المادة 47 التي تلزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون المقترح بإمداد هيئة التأمين الصحي الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم جغرافيا وأعمارهم ومهنهم، وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها، بحيث تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام ويتم ربطها بقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.

وأضافت اللجنة عبارة "وفقا لما تراه الهيئة"، في المادة 48، ليصبح نصها كالآتي:

"يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون الشخص مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا لما تراه الهيئة فيما عدا حالات الطوارئ، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة