مجلس الدولة
مجلس الدولة


دعوى قضائية بإلغاء قرار «الوطنية للانتخابات» بتحديد ١٠ أيام للترشح

فاطمة مبروك

الإثنين، 15 يناير 2018 - 01:32 م

تقدم حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج المحاميان، بأول طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طلبا فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح لمخالفته الدستور في مبدأ تكافؤ الفرص.
وقالت الدعوى إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري .
وأوضح أن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات الترشيح لكي يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرار سلبي يستوجب إلغاؤه.
 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة