محكمة النقض
محكمة النقض


النيابة توصي برفض طعن 16 متهما بـ«قضية التمويل الأجنبي»

أحمد عبدالفتاح

الخميس، 01 فبراير 2018 - 10:10 ص

أوصت نيابة النقض، بعدم جواز طعن 5 متهمين على أحكام حبسهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ« التمويل الأجنبي»، وسقوط حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم، وأوصت بقبول طعن 11 متهمًا صادر ضدهم حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وضمت قائمة المتهمين الطاعنين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من عامين إلى عام مع الشغل، كل من: "أحمد شوقي هيكل، أحمد عبدالعزيز عبدالعال، أحمد زكريا آدم، روبرت فريدريك بيكر، محمد أشرف كامل، روضة سعيد علي، حفصة ماهر حلاوة، أحمد محمد مرسي، الشريف أحمد صبحي، محمد أحمد عبدالعزيز، باسم فتحي علي، مجدي محرم حسن، يحيى زكريا غانم، إسلام محمد شفيق، كريستين مارجريت باري".

وأوضح قرار الإحالة، أن المتهمين أسسوا في الفترة من مارس 2011 حتى ديسمبر 2011، فروعًا لمنظمات دولية، دون الحصول على ترخيص من الحكومة المصرية، بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والأقصر، حيث أسسوا فرعًا لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدوم هاوس «بيت الحرية» والمركز الدولي للصحفيين وكنوراد إديناور، وأداروا الشؤون المالية والتنفيذية والإدارية من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميًا لحشد الناخبين لصالحها.

وتابعت أن "المتهمين تلقوا مباشرة أموالًا ومنافع من هيئة خارج مصر؛ لتنفيذ جريمتهم، فتسلموا مبلغ 23 مليون دولار خلال شهر مايو فقط من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تسلموا مبلغ 5 ملايين دولار من المركز الرئيسي لمنظمة فريدوم هاوس،و3 ملايين دولار من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين، ومليون و600 ألف يورو من المركز الرئيسي لفرع منظمة كونراد الألمانية، وذلك عن طريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استلام بطاقات ائتمان خاصة، متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر، يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض".

واستندت المحكمة في حكمها، على المادة 98 من قانون العقوبات التي نصت على: «كل من أنشأ أو أسس أو نظَّم أو أدار في جمهورية مصر العربية، بغير ترخيص من الحكومة، جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان، ذات صفة دولية، أو فروعًا لها؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، ويضاعف الحد الأقصى إذا كان الترخيص بناءً على بيانات كاذبة.. كما يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه كل من تسَّلم أو قَبِلَ مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة، أموالًا أو منافع من أي نوع كانت من هيئة في خارج الجمهورية».
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة