حالة طارئة
حالة طارئة


اعرف حقك في علاج حالات الطوارئ بالمستشفيات الخاصة

حاتم حسني

الإثنين، 28 مايو 2018 - 01:03 م

يحق لمريض الطوارئ تلقي الخدمة الطبية في أول 48 ساعة بأي مستشفى خاص، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 الخاص بعلاج الحالات المرضية.

 

تتهرب بعض المستشفيات الخاصة من تنفيذ القرار بأساليب ملتوية، مستغلة عدم إدراك بعض المواطنين لتفاصيل القرار، وتعريف حالات الطوارئ التي ينطبق عليها القرار.

 

إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، هي الجهة المسئولة عن مراقبة تنفيذ قرار رئيس الوزراء، ومحاسبة المستشفيات المتهربة من التنفيذ وفقا للقانون.

 

رئيس إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان د.علي محروس، يوضح لقراء «بوابة أخبار اليوم» تعريف حالات الطوارئ التي نص قرار رئيس الوزراء على علاجها في أول 48 ساعة بالمجان في المستشفيات الخاصة.

 

أشار د.علي محروس إلى أن قرار رئيس الوزراء ينطبق على المريض الذي يعاني من حالة تهدد حياته، وتشمل انسداد الممر الهوائي للتنفس، والنزيف المهدد للحياة، أو إصابة تهدد بفقد عضو من أعضاء الجسم.

 

وقال إنه يجب على المستشفى الاتصال بخدمة طوارئ وزارة الصحة على الرقم 137 بعد مرور 6 ساعات على الأكثر من وصول الحالة؛ لحجز سرير رعاية مركزة للمريض لاستكمال العلاج، وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية والخدمة الطبية التي تضمن استقرار الحالة.

 

وأكد د.علي محروس أن إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، تتلقى شكاوى المواطنين في هذا الصدد، بحيث تتحقق من صدق الشكوى، وانطباق مواصفات الطوارئ على الحالة المرضية.

 

ونوه رئيس إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عقوبة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 تصل للغلق، وإحالة القائمين على المستشفى للتحقيق.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة