إخراج الزكاة
إخراج الزكاة


هل يجوز إخراج الزكاة إلى العمة الفقيرة؟

إسراء كارم

الأحد، 16 سبتمبر 2018 - 02:14 م


أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الزكاة عبادة ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها الشرعية.

 

وأوضحت أن هذه المصارف هي المحددة في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

 

وذكرت أنه يجوز إعطاء الزكاة للعمة إن كانت من المستحقين للزكاة، لأنها ليست من الأصول ولا الفروع الذين تجب لهم النفقة.

 

وانتهت لجنة الفتوى، إلى بناء على ما سبق فإنه يجوز للسائل أن يعطي عمته من زكاة ماله، بل هي أولى فالصدقة عليها فيها أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، لما في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم « الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة».
 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة