عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي


«تضامن النواب» تناقش تعديل اسم «قومي السكان»

حسام صدقة

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 05:04 م

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم مشروع قانون "المجلس القومي للسكان" المقدم من النائبين محمد العماري ورشا رمضان.


ونص مشروع القانون على تعديل اسم المجلس بإضافة "والتنمية" ليصبح "المجلس القومي للسكان والتنمية"، على أن يتم تشكيل المجلس من رئيس و14 عضواً من المشهود لهم بالكفائة في هذا الشأن، بعد رفض نواب اللجنة تبعيته لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. 


وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، أن تبعية المجلس لرئيس الجمهورية قد تنال من استقلالية المجلس، مشيراً إلى أن المجلس كان يتبع الرئيس وفقاً لقانون أصدار المجلس في 1985، وبعد تعديله عام 1996 أصبح يتبع رئيس الوزراء. 


وأضاف "القصبي" أن إعادة إصدار "القومي للسكان" يعد استحقاق دستوري، موضحاً إن المادة 41 من الدستور تنص على "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا هو الدور المنوط بالمجلس القومى للسكان، وهو سبب رفض اللجنة موازنة المجلس بسببه، وقال إن "القومي للسكان لم يؤدي الدور المطلوب منه لذلك رفضنا موازنته".


وأوضح رئيس "تضامن النواب" أن حجم المخاطر التي تعيشها مصر نتيجة خلل المشكلة السكانية، تحتاج لاتخاذ إجراءات فورية تحد من مشكلة الإنفجار السكاني التي اعتبرها "القصبي" خطراً لا تقل عن خطر الإرهاب في مصر.
وأضافت اللجنة للمادة الثانية الخاصة بنقل الاختصاصات للمجلس الجديد، فقرة لاستمرار تشكيل المجلس الحالي مدة 6 أشهر لتسيير أموره لحين تشكيل المجلس الجديد، على أن يتم نقل العاملين بالمجلس القديم بنفس درجاتهم إلى المجلس الجديد. 
وانتهت مناقشات النواب على المادة 3 من مشروع القانون على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس القومي للسكان الجديد.


وتابع "القصبى" أن اختصاصات المجلس القومي للسكان تتمثل فى التوعية والتنظيم والتنسيق و التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من المعونات والمساعدات التي تتلقاها مصر وفقاً للاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعات التى تتلقاها الدولة فى مجال الأسرة والسكان.


ووفقا لمشروع القانون يجتمع المجلس مرة كل شهرين بدعوة من رئيسه، على ان يكون الاجتماع صحيح بحضور 50% +1 من أعضاءه، ويشكل للمجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته ويجوز لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم لدراستها وإبداء الرأى فيها، على ان يكون للمجلس أمين عام متفرغ من غير أعضاءه يتولى إدارة شئونه ويعين بقرار من المجلس.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 

مشاركة