صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


السبت.. الحكم في دعوي الاستمرار ببطلان المادة 122 من قانون الجمارك 

أحمد عبدالفتاح- مصطفى عبدالله ميري

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 05:29 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، الحكم في الدعوى المطالبة بالاستمرار في حكم الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 289 لسنة 24 ق دستورية والذي يقضى ببطلان المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 11362 لسنة 80 ق نقض جنائي.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 39 منازعة تنفيذ للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 289 لسنة 24 ق دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 11362 لسنة 80 ق نقض جنائي.    

وقضى حكم الدستورية العليا المطلوب الاستمرار فيها بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه من( وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها ) وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز ) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة