حظر حركة المواطنين
حظر حركة المواطنين


ضبط 20 متهما بخرق حظر التجوال بالقليوبية.. تعرف على العقوبة وفقا للقانون

أحمد عبدالفتاح

الجمعة، 27 مارس 2020 - 07:29 م

أمرت نيابة قسم بنها، إخلاء سبيل ٢٠ متهما، قاموا باختراق قرار حظر حركة المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا المستجد كوفيد 19، بضمان محل إقامتهم.

وفى هذا السياق قال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ«قانون الطوارئ»، في مادته الخامسة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع محفوظ، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم،"، أن حال تعرض البلاد للظروف استثنائية مثل تلك الأيام لانتشار مواجهة وباء كورونا فانه يجوز لتحجيم تلك الكارثة اتخاذ إجراءات مثل حظر التجوال وذلك طبقا لنص المادة 16من القانون 162لسنه1958 بأن مخالفة تلك الإجراءات ومنها حظر التجوال فان العقوبة تبدأ من الغرامة 4 الآلاف جنيه وتصل للسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسه عشر سنه والتفاوت في العقوبة تقدير القاضي وفق كل واقعه وحسب الضرر الناتج من خرق الحظر ويكون بحكم تنظره محكمه جنايات أمن الدولة طوارئ.

كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمراً صحفياً لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.   

 


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة