صورة أرشيفية
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب
إسراء كارم
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 06:28 ص
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما؟».
وأفادت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بأنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزيجة قائمة بينهما.
واستدلت على ذلك بقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري.
وأشارت إلى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الحكمة من هذا المنع فقال : «إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ» صحيح ابن حبان.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
ننشر الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي الخفيف
رئيس نقابة الخدمات الإدارية: نثمن شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل صناعة مستدامة
برلماني: كلمة الرئيس في عيد العمال كشفت عن المكاسب التي يتمتع بها عمال مصر
صكوك عيد الاضحي لعام 2024.. أسعارها وموعدها وطريقة دفعها
نائب بالشيوخ: تدشين اتحاد القبائل العربية رسالة باصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية
تخفيض المصروفات الدراسية لطلاب الدرسات العليا من ذوي الهمم بجامعة عين شمس
«حزب الجيل»: اتحاد القبائل العربية داعم قوي لثوابت الدولة المصرية
«البحوث الإسلامية» يوضح فضل وقيمة العمل في الإسلام
بالصور| انطلاق 10 قوافل دعوية