صورة أرشيفية
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب
إسراء كارم
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 06:28 ص
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما؟».
وأفادت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بأنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزيجة قائمة بينهما.
واستدلت على ذلك بقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري.
وأشارت إلى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الحكمة من هذا المنع فقال : «إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ» صحيح ابن حبان.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة
برلمانية: مدينة مصر للألعاب الأولمبية فخر لكل العرب
«تطبيقات حسن الخلق».. عنوان قافليتن دعويتين بالإسكندرية وشمال سيناء
«أطباء الأسنان» يواصلون التصويت لاختيار النقيب والأعضاء
المفتي: الرئيس السيسي إنسان عنده نُبل شديد وعزيمة غير مسبوقة
الأرصاد تكشف السبب الرئيسي لاستمرار الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة
القس أندريه زكي يشهد تنصيب هاني سمير راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمنصورة
حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء حملت رسائل قوية
وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة Thinqi