صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«الكهرباء» تواجه سرقة التيار.. 2 مليون محضر و7 عقوبات للمخالفين

حنان الصاوي

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 - 01:58 م

جهود كبيرة تبذلها وزارة الكهرباء، لمواجهة سرقة التيار لحفظ حق الدولة في رسوم التحصيل والفواتير، وحذرت ممارسي هذه الظاهرة من عقوبات قانونية رادعة لضمان الحق في التحصيل.

وأكد د.أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة أن عقوبات سرقات التيار الكهربائي، تتم من خلالها مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق غرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى. 

اقرأ أيضا| وزير الكهرباء: عمل عملاق وعالمي للشركات المصرية في مشروع سد روفيجي.. فيديو

وأشار حمزة إلى أنه يعاقب السارق التيار بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. 

وأوضح حمزة  أنه  توجد  أزمة كبيرة داخل قطاع الكهرباء بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز الـ20٪ بسبب السرقات وإهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء في استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، وتعتبر نسبة الفقد هي عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادي.

وذكر حمزة أن إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 716 ألف 193 محضر بإجمالي مبلغ مليار 746 مليون 573 ألف، لافتا إلى أن المحاضر التي تم تحريرها بواسطة شركات توزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية بلغت 536 ألف 134 محضر بقيمة 661 مليون 674 ألف جنيه.


وتقوم «بوابة اخبار اليوم» بنشر قانون عقوبات سرقة الكهرباء وهو..

1- كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيلها لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.

2 - من علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

3- من قام بالامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون

4- يواجه هؤلاء عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

5- وفى حالة العودة يواجه الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- كما تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه .

7- وتنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

8- كما واجه القانون من يستولى بغير حق على التيار الكهربائى بذات العقوبة وانقضائها إذا تم التصالح.

ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسة واستبداله بنظام العدادات الكودية، من أجل القضاء نهائيا على سرقات التيار الكهربائي، رغم الجهود التي بذلتها والخطط التي وضعتها من أجل تعويض الخسائر التي تعرضت لها الوزارة جراء سرقة التيار الكهربائي.

وأطلقت وزارة الكهرباء منصة إلكترونية لتقديم طلبات تركيب العدادات الكودية ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في تركيب العدادات فور الانتهاء من تلقي الطلبات وذلك بهدف وقف هدر الطاقة من الممارسات غير المشروعة.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة