شعار وزارة المالية
شعار وزارة المالية


شروط منح المشروعات الاستثمارية «ذات التشغيل الكثيف للعمالة»

فاطمة مبروك

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 04:37 م

أكدت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء «إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً» من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص، تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.

شاهد ايضا : مجلس الدولة: تحمل الدولة لتأمينات العامل بالمشروعات الاستثمارية له ضوابط محددة

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التي تمنح على أساسها التيسيرات والحوافز المشار إليها.

وذكرت المحكمة، أن المادة «1» من اللائحه التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 1820 لسنة 2015 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتكون مزاولة النشاط في المجالات المشار إليها في المادة «1» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بنظام الاستثمار الداخلي، بالشروط وفي الحدود المذكرة والمعددة في حالات بعينها ومن بينها النقل. 

النقل بأنواعه: 

ويشترط لتمتع هذا النشاط بضمانات وحوافز الاستثمار توافر الضوابط الآتية:

ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن 300 مقعد للمشروع.

أن تكون السيارات المستخدمة جديدة ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.

أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي كشرط أساسي، وعدم استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.

توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.

أن يكون موقع مباشرة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد.

التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسيارات الشركة معتمدة من المرور.

وضع لوحات إرشادية في مقدمة السيارة موضحا بها خط السير.

الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى.

الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.

وتنص الماده 36 من ذات اللائحه على أن يكون منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية المشار إليها بالمادة «20 مكررا» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه من خلال الضوابط المحددة وفقًا للقانون.

كما تشمل مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، مشروعات النقل البري وتتمثل في الآتي:

مشروعات النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية، وفقا للضوابط الواردة بالبند رقم «4» من رابعا تحت عنوان «النقل بأنواعه» من المادة «1» من هذه اللائحة، تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحركة داخل محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، مشروعات النقل البحري لأعالي البحار.


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة