صورة توضيحية
صورة توضيحية


شروط القيد في مزاولة مهنة التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية

فاطمة مبروك

الجمعة، 01 يناير 2021 - 06:51 م

أكدت المحكمة الإدارية العليا إن المادة ٣ من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، تنص على إنه: "يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

 

1- أن يكون مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولى بها.


2- أن يكون حاصلا على:
(1) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.


(2) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذلك على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في والبكتريولوجيا أو في الباثولوجيا.

 

اقرأ أيضا : ​هؤلاء الأشخاص حددهم القانون لممارسة التحاليل والأبحاث الطبية 

 

 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة