صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


فتاوى القوارير| هل يشترط أن تغطي المرأة قدمها في الصلاة؟

إسراء كارم

السبت، 09 يناير 2021 - 09:14 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، حول صلاة المرأة دون تغطية قدمها في الصلاة».


وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الواجب على المرأة في الصلاة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".
أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك.

اقرأ أيضا| الإفتاء تشيد بنجاح جهود إعادة طاقِم السفينة المختطفة قرب سواحل نيجيريا


وأوضحت أن منهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

- ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدميها مكشوفة فصلاتها صحيحة.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة