الملك فاروق يحلف اليمين أمام مجلس النواب
الملك فاروق يحلف اليمين أمام مجلس النواب


الخديوى إسماعيل يصدر قرار الإنشاء واللائحة الداخلية في 30 نوفمبر 1866

لأول مرة.. «الأخبار» تنشر وثائق تاريخية لمجلس النواب منذ التأسيس

أحمد عبيدو

الخميس، 14 يناير 2021 - 11:32 م

بوصلة الحياة السياسية فى مصر.. مركز إشعاع تنويرى وثقافى على مدار 155 عاما مضت من تاريخ أم الدنيا.. تعاقبت عليه حقب مختلفة ورؤساء ووزراء وأعضاء ولا يزال يقف شامخا نبراسا لممارسة الديمقراطية الحقيقية فى دولة مدنية لا تعترف إلا بالدستور والقانون كمرجعية سياسية لها.. اتخذه الخديوى إسماعيل حائط صد ضد كل المحاولات الخارجية للنيل من مصر.. شهد مئات الآلاف من مشروعات القوانين التى تم التصديق عليها لصالح المصريين والدولة المصرية ليقودها إلى بر الأمان وشواطئ التنمية المختلفة فى عصور عدة.. ضم بين جنباته سياسيون ومثقفون وفلاحون وعمال وكل فئات الشعب المصرى ليصبح معجونا من طين هذه البلد المذكورة فى القرآن والتى يحفظها الله عز وجل بحفظه وعنايته لتصبح قائدة لشعوب المنطقة ومدافعة عنها ضد كل محاولات الوقيعة بها.. إنه "مجلس النواب المصري" الذى تأسس عام 1866 ولايزال يمارس نشاطه السياسى والثقافى حتى وقتنا هذا فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحمى الديمقراطية المصرية ويمنع سقوطها.. وفى هذه الأيام تشهد مصر بدء الفصل التشريعى الثانى للبرلمان المصرى بعد ثورة مجيدة هى ثورة يونيو 2013، وبهذه المناسبة تنفرد جريدة "الأخبار" بنشر وثائق تنشر لأول مرة عن مجلس النواب المصرى.. هذه الوثائق تؤرخ لكل ما يخص البرلمان المصري منذ تأسيسه فى القرن التاسع عشر وحتى وقتنا هذا، وقد انفردت "الأخبار" بهذه الوثائق بعد أن حصلت عليها من المركز الثقافي الأول فى مصر وهو دار الكتب والوثائق القومية.

"الوثيقة الأولى" وهى تحمل اسم "أمر عالى من الخديوى إسماعيل باعتماد اللائحة الداخلية لمجلس النواب 30 نوفمبر 1866"، وتنص الوثيقة على ما يلى: "أمر كريم منطوقه: قد تقدم عقد المجلس المخصوص تحت رياستنا للنظر فى كيفية انتخاب الأعضاء التى يترقب منها مجلس شورى النواب الذى تقرر لدينا تأسيسه وافتتاحه فى ديارنا هذه المحروسة بعون الله وعنايته المحفوفة بألطافه ورعايته أملا فى حصول ما يترتب عليه من المزايا السنية والفوائد الوطنية والتوسع فى المعمورية والمدنية كما هو جلى للعيان غنى عنه البيان، وقد تم تنظيم اللائحة الأساسية وتحقيق استصوابه وحيث كان اللزوم بمقتضى البند الخامس عشر من اللائحة الأساسية المذكورة أن يكون لمجلس شورى النواب المشار إليه لائحة تحتوى على بيان حدوده ونظاماته وأعماله وكيفية إدارة أشغاله، جرت المفاوضة فى ذلك بالمجلس الخصوصى تحت رياستنا أيضا، وكمل تنظيم لائحة الحدود والنظامات المذكورة بما لاح استحسانه وموافقته، وها هى صورة كل من اللائحتين المذكورتين، وتحتوى الأولى على ثمانية وعشرين والثانية تشتمل على واحد وستين بندا كما سيأتى فى بيانه، وأصدرت أمرى هذا إليكم لاعتماد ما بها والعمل على موجبها وبالله التوفيق والهداية إلى أقوم طريق.

 

نياشين للنواب

"الوثيقة الثانية" حملت اسم "منح بعض نواب مجلس شورى القوانين نياشين أسوة بزملائهم 5 مايو 1877"، ونصت الوثيقة على "جواب السعادة رئيس مجلس شورى النواب، بختم سعادة المهرضار صورته أن 3 من أعضاء مجلس شورى النواب المبين أسماؤهم أدناه عرضوا للمعية الثانية التماس إعطائهم نياشين كأمثالهم ولتصادف انفضاض المجلس وقتها / فبمقتضى النطق العالى حصل الاستعلام من مفتشى الأقاليم عن درجاتهم التى يعلم منها النياشين الذى يستحق كل منهم، وقد وردت إفادة بأنهم يستحقون نياشين من الدرجة الخامسة بالنسبة لأقرانهم، فمرسول لسعادتكم 3 نياشين مجيدى من الدرجة سالفة الذكر مع براءتهم لتسليمهم لأربابهم حسب الأمر ويفاد للمعلومية، واقتضى تحريره لسعادتكم بذلك وهم الشيخ أحمد إسماعيل عمدة السنبلاوين بمديرية الدقهلية والشيخ عبد الوهاب الشيخ عمدة ناحية دقادوس شرحه والشيخ عبد العزيز مطر عمدة ناحية سنهرة بالقليوبية.

 

أمر‭ ‬ملكى‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬بوضع‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬للبلاد‭ ‬وإلغاء‭ ‬دستور‭ ‬1923

اعتماد‭ ‬ختم‭ ‬المجلس‭ ‬1882‭.. ‬وقرار‭ ‬من‭ ‬عباس‭ ‬حلمى‭ ‬بتعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬عضوا‭ ‬فى‭ ‬1899

 

ختم المجلس

"الوثيقة الثالثة" وهى وثيقة تحمل اسم "نقش ختم لمجلس النواب" عليه عبارة "مجلس النواب المصرى 6 مارس 1882"، ونصت الوثيقة على "مجلس النواب المصرى قد ورد لهذا الطرق أمر عالي رقم 26 فبراير 1882 − 8 ربيع الأول 1299 مشيرا إلى أن يعمل ختم بمعرفة حضرة خيرت أفندى وكيل وحكاك المطبعة يكون منقوشا به "مجلس النواب المصرى" حيث إنه على حسب المرغوب قد صار نقش الختم المذكور بمعرفة حضرة خيرت أفندى وها هو أمر مرسول لصواب سعادتكم".

مدة بقاء

"الوثيقة الرابعة" وهى خاصة بأمر من الخديوى توفيق بتحديد مدة بقاء أعضاء مجلس النواب فى الوظيفة النيابية مدة 5 أعوام 7 فبراير 1882، ونصت الوثيقة على "نحن خديوى مصر.. بعد الاطلاع على الأمرين الصادرين منا بتاريخ 17 ذى القعدة 1898 وبتاريخ 18 ربيع الأول 1299، وبناء عليه ما تقرر بمجلس النواب وبموافقة مجلس نظارنا أمرنا بما هو آت، المادة الأولى: مدة بقاء أعضاء مجلس النواب المجتمعين الآن فى وظيفة النيابة هى 5 أعوام اعتبارا من تاريخ انعقاده الحالى، المادة الثانية: على رئيس مجلس نظارنا وناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا، صدر بسرايا الإسماعيلية فى 18 ربيع الأول 1299 هجرية 7 فبراير 1882، بأمرة الحاضرة الفخيمة الخديوية".

 

محمد عبده

"الوثيقة الخامسة" هى عبارة عن أمر من الخديوى عباس حلمى بتعيين الشيخ محمد عبده عضوا دائما بمجلس شورى القوانين، وقد جاء فى هذا الوثيقة "أمر عال، نحن خديوى مصر، بعد الاطلاع على المادة الحادية والثلاثين من القانون النظامى الصادر فى 24 جمادى الثانى لعام 1300 هجرية مايو 1883 ميلادية، وبناء على ما وجه علينا مجلس النظار، أمرنا بما هو آت، المادة الأولى، تعيين الشيخ محمد عبده عضوا دائما بمجلس شورى القوانين بدلا من إدريس بك راغب الذى قبل استعفاؤه، المادة الثانية، على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا الذى صدر بتاريخ 4 صفر 1317 هجرية يونيه 1899 ميلادية، وانتهت الوثيقة بتوقيع "عباس حلمى بأمر الحضرة الخديوية، ومصطفى فهمى رئيس مجلس النظار".

 

الجمعية التشريعية

"الوثيقة السادسة" وهى خاصة بقانون إلغاء الجمعية التشريعية الذى صدر فى 29 أبريل لعام 1923، وقد نصت الوثيقة على ما يلى "قانون رقم 10 فى 29 أبريل سنة 1923 بإلغاء جميع ما تعلق بالجمعية التشريعية من أحكام القانون النظامى رقم 29 لسنة 1913، نحن ملك مصر، بعد الاطلاع على أمرنا الصادر فى 3 رمضان 1341 هجرية 19 أبريل 1923 بوضع نظام دستورى للدولة المصرية، وبما أن النظام الدستورى الجديد قد قضى بإنشاء برلمان فأصبح من الواجب إلغاء الأحكام النظامية الحالية فيما يتعلق بالجمعية التشريعية التى أنشئت بموجب القانون النظامى نمرة 29 لسنة 1913، رسمنا بما هو آت، المادة الأولى، يلغى من القانون النظامى نمرة 29 لسنة 1913 جميع ما تعلق بالجمعية التشريعية من الأحكام، المادة الثانية، على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذى يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، صدر بسراى عابدين فى 13 رمضان سنة 1341 هجرية 29 أبريل 1923 ميلادية، وقد تذيل الوثيقة توقيع باسم فؤاد بأمر حضرة صاحب الجلالة".

حل المجلس

"الوثيقة السابعة" تتحدث عن مرسوم بحل مجلس النواب ودعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد فى 23 مايو 1925، وجاء فى الوثيقة "نحن فؤاد الأول ملك مصر، بعد الاطلاع على المادتين 38 و89 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأى هذا المجلس رسمنا بما هو آت، مادة 1 يحل مجلس النواب، مادة 2 المندوبون مدعوون لإجراء الانتخابات الجديدة لأعضاء مجلس النواب فى 23 مايو 1925، مادة 3 مجلس النواب الجديد مدعو إلى الاجتماع فى أول يونيه سنة 1925، مادة 4 على وزير الداخلية تنفيذ مرسونا هذا ويعمل به ابتداءا من اليوم، صدر بسراى عابدين فى 28 شعبان سنة 1343 هجرية 23 مارس 1925 ميلادية".

إلغاء الدستور

"الوثيقة الثامنة" خاصة بأمر ملكى رقم 70 لسنة 1930 بوضع نظام دستورى جديد للدولة المصرية وإلغاء دستور 1923، وصدر هذا الأمر فى 22 أكتوبر 1930، وجاء فى الوثيقة ما يلى "نحن فؤاد الاول ملك مصر، بعد الاطلاع على امرنا رقم 42 لسنة 1923، وبما أن اعز رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا فى نظام وسلام، واعتبارا بتجارب السبع السنين الماضية، وعملا بما توجبه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجاتها، وبعد الاطلاع على البيان والكتاب المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930، أمرنا بما هو آت، مادة واحد − يبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر ويحل المجلسان الحاليان، مادة 2 − مع مراعاة تطبيق مادتين 48 و60 كما هو منصوص عليه فى المادة التالية، يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان، مادة 3− من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة التشريعية والسلطات الأخرى التى خص بها البرلمان بمقتضى الدستور، ونباشرها وفقا لأحكام المادتين 48 و60 من الدستور بمراسيم لدنا، على ان يراعى عدم مخالة ما تسنه الاحكام للمبادئ الاساسية المقررة للدستور، مادة 4− فى الفترة المشار اليها فى المادة السابقة، يجوز مع ذلك، محافظة على النظام العام أو الدين او الاداب تعطيل أى جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين وبقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار، مادة 5− تعرض القوانين التى صدرت منذ 21 يونيه سنة 1931 حتى اجتماع البرلمان على المجلسين فى دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض بطل العمل بها فى المستقبل، ولا يجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو تعدل إلا بقانون مادة 6 − كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام، وكل ما سن واتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع التى كانت متبعة حين نشر أمرنا رقم 42 لسنة 1923، وكل ما قررته المراسيم التى اعتبرها القانون رقم 2 لسنة 1926 فى حكم الصحيحة من الأحكام، يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساوات التى يكفلها الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة من الدستور بشأن عدم سريان القانون على الماضى، وكل الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع التى قررها أمرنا رقم 46 لسنة 1928، تبقى كذلك نافذة بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة، وتظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم فى الماضى، وكذلك يكون الحال فى الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات منذ 21 يونيه 1930 حتى نشر الدستور، مادة 7 − على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه، صدر بسراى المنتزه فى 30 جمادى الأولى 1394 هجرية22 أكتوبر 1930 ميلادية من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا والآخر بمجلس الوزراء".

مرسوم‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬فاروق‭ ‬لدعوة‭ ‬الشيوخ والنواب‭ ‬للانعقاد‭ ‬1937‭ ‬ليحلف‭ ‬أمامهما‭ ‬اليمين‭ ‬

 

حلف اليمين

"الوثيقة التاسعة" وهى جاءت تحمل اسم "مرسوم بدعوة مجلسى الشيوخ والنواب ليحلف جلالة الملك أمامهما اليمين فى 18 يوليو 1937"، وقد نصت الوثيقة على "باسم حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول ملك مصر، مجلس الوصاية، بعد الاطلاع على مواد 32 و50 و120 من الدستور، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، رسم بما هو ات، مجلسا الشيوخ والنواب مدعوان للاجتماع معا يوم 29 يوليه 1937 الساعة التاسعة أفرنجى صباحا ليحلف جلالة الملك فاروق الأول أمام هيئتهما اليمين المنصوص عليه فى المادة 50 من الدستور، المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، صدر بسراى رأس التين فى 10 جمادى الأولى 1356 هـ 18 يوليه 1937".

مجلس الأمة

"الوثيقة العاشرة" وهى خاصة بإصدار قانون مجلس الأمة فى عام 1960، وقد نصت الوثيقة على 29 مادة تشمل بنودا حول هذا القانون، وفى نهاية الوثيقة وقع الرئيس جمال عبد الناصر على هذه الوثيقة، وكان من اهم البنود فيها "يدعى مجلس الأمة للانعقاد سنويا، يدعو رئيس الجمهورية مجلس الامة لاجتماع غير عادى أو فى حال طلب أغلبية أعضاء مجلس الأمة ذلك، يلقى رئيس الجمهورية فى بداية انعقاد مجلس الأمة بيانا يتحدث فيه عن الساسات العامة للحكومة والمشروعات التى تنوى القيام بها، لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر أغلبية أعضائه الجلسة، يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وإصدار الرأى تجاهه، كل مشروع قانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ألا يجوز تقديمه ثانية إلا بعد سنة، لمجلس الأمة وحدة المحافظة على النظام داخله وأن يقوم رئيس المجلس بذلك، يسمع الوزاء فى مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولنوابهم حق حضور الجلسات، لا يجوز لأى عضو من أعضاء المجلس التدخل فى أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية، مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة اعضائه، لا يمنح لأعضاء مجلس الأمة فى مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا، لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة ووظيفة عامة، لا يجوز لأى عضو فى مجلس الأمة أن يكون عضوا فى شركة مساهمه، يحظر على عضوية مجلس الأمة اثناء فترة عضويته أن يكون موردا أو مقاولا للحكومة، لرئيس الجمهورية أن يستعين بعدد من الأعضاء كمستشارين له، يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين اعضائه، يتقاضى عضو مجلس الأمة مكافأة شهرية قدرها 75 جنيها بالإضافة إلى بدل انتقال قدره 5 جنيهات يوميا، يتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة مساوية لنائب رئيس الجمهورية، ولا يجوز الجمع بينهما، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".

‮«‬النواب‮»‬‭ ‬يوافق على‭ ‬إعفاء‭ ‬ضريبى‭ ‬لمشروع‭ ‬إنقاذ‭ ‬النوبة‭ ‬1961

 

آثار النوبة

"الوثيقة الحادية عشرة" جاءت بعنوان "موافقة مجلس الأمة على مشروع قانون خاص بالإعفاءات الضريبية لإنقاذ آثار النوبة"، وقد نصت الوثيقة على "السيد رئيس الجمهورية، تحية طيبة وبعد، نتشرف أن نبلغ سيادتكم بأن مجلس الأمة قرر بجلسته المنعقدة فى 31 مايو 1961، الموافقة على مشروع قانون الإعفاءات الضريبية لمشروع انقاذ اثار النوبة".

 

علم مصر

"الوثيقة الثانية عشرة" وهى خاصة بـ "موافقة مجلس الشعب على القانون الخاص بالعلم الوطنى المصرى 7 فبراير 1972"، وقد جاء فى الوثيقة ما يلى "السيد وزير الخارجية، أتشرف بالإحاطة بأن مجلس الشعب بجلسته المنعقدة صباح 7 فبراير 1972 على القانون الخاص بالعلم الوطنى طبقا للنص الآتى، العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان الاحمر والأبيض والأسود، وبه صقر من اللون الأصفر الذهبى، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثى طوله، ويتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها اللون الأحمر وأوسطها اللون الأبيض وثالثهما اللون الأسود، ويتوسط الصقر المستطيل الأبيض، وذلك وفقا للنموذج المرافق، مرسل برجاء التكرم بالتوجيه إلى رفع هذا العلم الجديد فى المناسبات التى يرفع فيها علم الدولة اعتبارا من باكر الثلاثاء 8 فبراير 1972".

 

حل "الشعب"

"الوثيقة الثالثة عشرة" وهى خاصة بـ"قرار جمهورى بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب 4 فبراير 1987" ونصت الوثيقة على "السيد رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له قرر، المادة الأولى، الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخابات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنه 1956 المشار إليه مدعوون إلى الاجتماع فى مقار لجان الاستفتاء الفرعية للاستفتاء على حل مجلس الشعب، المادة الثانية، تجرى عملية الاستفتاء المشار اليها فى المادة السابقة يوم الخميس الموافق 12 فبراير 1987، المادة الثالثة توقف جلسات مجلس الشعب من تاريخ نشر هذا القرار، المادة الرابعة، على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، المادة الخامسة، ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، صدر هذا القرار 5 جمادى الآخر 1407 هجرية 4 فبراير 1987"، وقد تذيل الوثيقة توقيع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

مبارك‭ ‬يدعو‭ ‬الناخبين‭ ‬لتعديل‭ ‬المادة‭ ‬76‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬فى‭ ‬2005

تعديل المادة 76

"الوثيقة الرابعة عشرة" وهى خاصة بقرار جمهورى بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية 11 مايو 2005 وقد جاء فى الوثيقة "رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 73 لعام 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له، وعلى موافقة مجلس الشعب على تعديل الدستور فى جلسته المنعقدة فى 10 مايو 2005، قرر، المادة الأولى، الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الاستفتاء الفرعية المختصة وذلك لإبداء الرأى فى الاستفتاء على تعديل المادة 76 من دستور جمهورية مصر العربية وإضافة مادة جديدة برقم 192 مكرر إلى نصوصه، المادة الثانية تجرى عملية الاستفتاء المشار إليه فى الأربعاء 25 مايو 2005 وتبدأ فى الثامنة صباحا وتنتهى فى السابعة مساء فى الكيفية المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المادة الثالثة على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، المادة الرابعة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر 1426 الموافق 11 مايو 2005، حسنى مبارك".

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة