عقوبة ضرب الزوجة
عقوبة ضرب الزوجة


قانوني: الضرب جنحة عقوبتها الحبس عامين

جدل كبير حول مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجة بالحبس 5 سنوات

مجدي عصام

الجمعة، 29 يناير 2021 - 09:33 م

منذ أيام قليلة دارت عدة تساؤلات حول مشروع القانون الذي أعدته أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، ويقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى 5 سنوات.

اقرأ أيضا|حبس المتهم بإشعال النيران فى سوق التوفيقية

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس التي توجب توقيع عُشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من نواب، تمهيدا لتقديمه للمجلس خلال أيام، قائلة: "عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون".

وأشارت النائبة أمل سلامة، فى المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.

وذكرت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

ولفتت إلى أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، مضيفة: "بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى"، وتابعت: "الدراسات الحديثة أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة".

وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالى:

 "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، وإذا حصل الضرب  أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها  في المادة  242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض ارهابي .

كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات".

رفض مشروع القانون

قال أمجد سمير الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن الضرب إذا وقع من الزوج على زوجته تحت ستار حق التأديب، فإنه يشكل جريمة ضرب تستوجب عقاب الزوج قانوناً بالعقوبات المقررة لجريمة الضرب، حسب النتيجة التي يسفر عنها الضرب، أي حسب كونه ضرباً بسيطاً طبقا للمادة 242 عقوبات، أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً المادة 241 عقوبات، أو ضرباً نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها طبقا للمادة 240 عقوبات، أو ضرباً أفضى إلى الموت طبقا للمادة  236 عقوبات، فضرب الزوجة ولو وقع من زوجها، وأياً كانت درجة جسامته، يشكل جريمة ضرب في ظل النصوص العقابية السارية في التشريع الجنائي المصري، والضرب ليس حقاً للزوج على زوجته حتى يباح له طبقاً لنص المادة 7 من قانون العقوبات، فحق الزوج هو في تأديب زوجته، وهو حق يعترف به القانون، لكن وسائل استعمال هذا الحق يجب أن تتقيد بالنصوص الواردة في قانون العقوبات المصري، فلا يجوز أن يكون استعمال الحق المعترف به قانوناً بوسيلة يعتبرها قانون العقوبات جريمة، مثل الضرب أو غيره من صور الإيذاء كالسب أو القذف.

وأكد أمجد سمير، أن التعديل المقترح من النائبة مرفوض لأن الضرب جنحة وأقصى عقوبة لها سنتين إذا كانت باستخدام أداة، فضلا على إنه يعتبر إهدار للحق المقرر شرعآ للزوج بتأديب زوجته، فتجاوز التأديب لا يصل إلى 5 سنوات عقوبة العاهة المستديمة فضلا على العقوية يجب أن تتناسب مع الفعل ولا تمثل انتقام من المتهم .

وأكد أنه بناء عليه فإنه إذا كان قانون العقوبات المصري يجرم الضرب، فلا يجوز استعمال الضرب كوسيلة لممارسة أحد الحقوق التي يعترف بها القانون، ولا يكون الضرب كوسيلة لاستعمال الحق مباحاً إلا إذا استثنى القانون من الضرب المعاقب عليه حالة ضرب الزوج لزوجته تأديباً لها، فلا يكفي لإباحة ضرب الزوجة قانوناً بحجة تأديبها أن يوجد نص شرعي أو اتفاق فقهي أو عرف مستقر يبيح ضرب الزوجة، ولو كان المتهم بالضرب زوجاً لها حيث أن القضاء المصرى تباين حول أحقية الزوج في ضرب زوجته من عدمه، أو بمعنى أدق بحق الزوج في تأديب زوجته بالضرب وأثره في المسؤولية الجنائية عن جريمة الضرب. 

 وقال  المحامي أمجد سمير، إن بعض أحكام محكمة النقض أنكرت هذا الحق على الزوج، مقررة في هذا الخصوص أنه لا يوجد في القانون ما يسقط عقوبة الزوج عن ضرب زوجته وإن لم يتجاوز في ضربها حدود حق التأديب، بينما أحكاماً أخرى قديمة قضت بعكس ذلك، مقررة براءة الأزواج المتهمين بضرب زوجاتهم، مهما بلغت درجة التعدي، وأياً كان السبب الذي حمل المتهم على ضرب زوجته، كما أن بعض الأحكام اتخذت موقفاً وسطاً، بإقرارها حق التأديب بالضرب الواقع من الزوج على زوجته بالقيود المقررة فقهاً، ومقتضاها إباحة الضرب الذي ينتج عنه الإيذاء الخفيف الذي لا يترك أثراً، فإن تجاوز الزوج هذه القيود، كان خارجاً عن حدود حقه في التأديب، ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة، ومن باب أولى يسأل الزوج عن ضرب أفضى إلى موت إذا ضرب الزوجة على رأسها ضربة أدت إلى وفاتها.

وسبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 4818 لسنة 80 القضائية حيث قالت في حيثيات الحكم: "وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديبًا خفيفًا عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلًا أن يضربها ضربًا فاحشًا، ولو بحق وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد، فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجني عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقًا له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجبًا للعقاب عملًا بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة