صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


المحكمة التأديبية توضح حق الموظف في مخالفه أوامر رئيسه

فاطمة مبروك

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 02:13 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إنه لا شك في أن إلتزام الموظف بإطاعة أوامر الرؤساء يأتي في مقدمة الواجبات الوظيفية، التى حرص المشرع على التأكيد عليها من خلال قوانين العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة ومن بعدها قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 المعمول به حاليا، باعتبار أن ذلك من المبادئ الحاكمة للوظيفة العامة، والتي تكفل سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

وأضافت المحكمة، غير إنه لا تثريب على الموظف إن كان معتدا بنفسه، واثقا من سلامة نظره، شجاعا فى إبداء رأيه، صريحا فى ذلك أمام رئيسه، لا يداور ولا يرائى، ما دام لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار، وما تستوجه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك، إذا الصراحة فى إبداء الرأى بما فيه وجه المصلحة العامة مطلوبة حتى لا تضيع تلك المصلحة فى تلافيف المصانعة والرياء، وتتلاشى بعوامل الجبن والاستخذاء.

 ولا يضير الموظف أن تكون له وجه نظر معينة فى المسألة التى يدافع عنها، ويجتهد فى إقناع رئيسه للأخذ بها، مادام يفعل ذلك بحسن نيه وفى سبيل المصلحة العامة. ولا جناح عليه أن يختلف مع رئيسه فى وجهات النظر، إذ الحقيقة دائما وليدة اختلاف الرأى، لا يجليها إلا قرع الحجة بالحجة، ومناقشة البرهان بالبرهان. وإنما ليس له أن يخالف ما استقر عليه رأى الرئيس نهائيا أو يقيم العراقيل فى سبيل تنفيذه، إذ أصبحت الطاعة واجبة، بعد أن خرجت المسألة عن دور البحث إلى دور التنفيذ .

كما أنه من الواجب على الموظف أن يتحرى مطابقة أوامر رئيسه لأحكام القانون، وله فى غير حالات الضرورة العاجلة أن يطلب لتنفيذ أمر رئيسه أن يكون مكتوبا، كما له أن يعترض على أمر رئيسه إذا رأى أنه ينطوى على مخالفة لقاعدة تنظيمية آمرة، ولا يعفى الموظف من المسئولية عما نسب إليه من مخالفات بناء على أوامر الرؤساء، ما لم يثبت أنه اعترض كتابة على هذه التعليمات، إلا أن الرئيس تمسك بوجهة نظره. 

اقرا ايضا| براءة متهم في اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة