عقد الزواج
عقد الزواج


هل يُفضل عقد الزواج يوم الجمعة؟ «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الخميس، 04 فبراير 2021 - 11:25 ص

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما حكم عقد الزواج يوم الجمعة؟».


وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء بأنه يجوز للإنسان أن يعقد نكاحه في أي يوم يناسبه؛ سواء كان ذلك يوم جمعة أو غيره من الأيام، واختيار يوم الجمعة لعقد النكاح فيه مستحبٌّ؛ لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم مبارك، وهو يوم عيدٍ للمسلمين.

وماذا عن الزواج من مجهولة النسب؟

وأوضحت الإفتاء أن اشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة؛ لأنه هو الذي يبتدئ التوجُّه إلى مَن يريد الزواج بها، فموافقته على عدم الكفاءة متحقق، أما المرأة فهي التي تحتاج للنظر في حال مَن يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أو لا.

 وأفادت بأنه لا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبةَ دينٍ وخُلُقٍ كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضرُّ كونها لقيطةً أو مجهولة النسب.


وما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟

وعلى هذا السؤال قالت الإفتاء إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها، وتقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.

وأضافت أنه إن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.

إقرأ ايضا .. تدشين حديقة «الأخوة الإنسانية» في الإمارات

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة