صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


القرار التأديبي الباطل لا يتقيد بمواعيد للطعن

فاطمة مبروك

الخميس، 18 مارس 2021 - 02:31 م


أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أنه عن شكل الطعن فإن المستقر علية في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أن القرار المنعدم لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن عليه ، ولا يتقيد بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .

اقرأ أيضا | أول ظهور لمرتضى منصور بعد رفض طعنه على حل مجلس الزمالك

وأضافت ولا يشترط التظلم منه أو اللجوء إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بشأنه قبل ولوج سبيل التقاضي، أي أن إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر منعدماً ، أي باذل ومن سلطة باطلة ، ومن ثم فأن الطعن عليه لا يتقيد بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء .
 
جاء ذلك في حكم صادر من المحكمة ، ألغت وأبطلت قرار تأديبي صادر لذوى الشأن لبطلان هذا القرار وصدوره من سلطة غير مختصة وهي لجمة التأديب بالنيابة الإدارية 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة