أرشيفية
أرشيفية


الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة «السايس» بدون ترخيص

بوابة أخبار اليوم

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 09:36 ص

قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميا بقانون «السايس» من القوانين التى حاربت بها الدولة العشوائية والفوضى فى مواقف السيارات، حتى تحولت هذه الساحات إلى أماكن تعمل خارج القانون، ولذلك كان لابد من إصدار هذا القانون، للتصدى لظاهرة البلطجة من السايس.

 

ويستهدف القانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

 

ويستهدف القانون أيضا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وحدد القانون عددا من العقوبات ضد المخالفين لنصوص مواده:

 

ونصت المادة (9) من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.


  
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة