المادة السابعة من مواد الإصدار بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017
المادة السابعة من مواد الإصدار بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017


أبرز نقاط مشروع التعديلات بالقانون 71 لسنة 2017

لائحة تنفيذية جديدة خلال 6 أشهر من تعـديـل قــانـون الرياضة

بوابة أخبار اليوم

الأحد، 28 مارس 2021 - 04:09 م

إشراف : صـــــلاح دنـــدش

كتب: لطفى السقعان

تعد المادة السابعة من مواد الإصدار بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 هى أبرز المواد التى يعتمد عليها فى مشروع التعديلات المعروضة على مجلس النواب حاليا حيث على ضوئها ستحدد آلية الانتخابات المقبلة فى الأندية والاتحادات الرياضية بما لايتعارض مع الميثاق الأولمبي خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، تلك اللائحة التى سترسم مستقبل الهيئات الرياضية خصوصا فى ظل تكبيل القانون الحالى ليد الدولة ووضع المهام جميعها فى قبضة اللجنة الأولمبية، وعلمت " آخرساعة " أن اللائحة تكاد تكون جاهزة للإقرار عقب موافقة مجلس النواب على مشروع تعديلات قانون الرياضة.

تدعو التعديلات فى المادة 66 إلى النص التالى: "ينشأ مركز مستقل يسمي مركز التسوية والتحكيم الرياضي تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره القاهرة يتولى تسوية المنازعات الرياضية والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي".

وبذلك يكون النص الجديد قد خلا من فقرة ينشأ باللجنة الأولمبية، أى أن التبعية ستخرج من تحت سلطة اللجنة الأولمبية ،، لما شابها من عوار فى القانون ذاته لكونها تخضع لجهة واحدة جمعت بين " الخصم والحكم " فى آن واحد ! حيث إن كل هيئة لها نظامها الاساسي فماذا يحدث لو أن الهيئة نفسها خالفت النظام الأساسي ؟ .. فمن يملك إلزام الجهة المخالفة لنظامها الأساسي بإزالة المخالفة ؟ نفس ما حدث بالكويت عندما قامت هيئة الرياضة بتشكيل هيئة مستقله تحت اسم " هيئة التحكيم الرياضي"، فمركز التسوية لايملك إصدار أحكام وإنما قرارات فقط ليست لها صفة إلزامية أو آلية تنفيذها وطالما لا تمثل حكما فلا قيمة لها!

المادة 68 توضح هيئة

مجلس التسوية والتحكيم

يشكل مجلس إدارة مركز التسوية برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادله من الجهات والهيئات القضائية وعضوية كل من : ثلاثة أعضاء من الجهات والهيئات الرياضية بدرجة مستشار بترشيح  من المجالس الخاصة بهم، اثنان من ذوى الخبرة من أساتذة الجامعات، وممثل عن وزارة الرياضة يرشحه الوزير المختص، وثلاثة من ممثلي الهيئات الرياضية ترشحهم اللجنة الأولمبية من خارج أعضاء تلك الهيئات وممثل عن اللجنة البارالمبية ترشحه اللجنة، على أن يكون للمركز أمين عام بدرجة مستشار من الجهات القضائية، ثم يصدر رئيس اللجنة الأولمبية التشكيل لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، بذلك يكون أزيلت أسباب مساوئ المادة السابقة والتى منحت رئيس اللجنة الأولمبية بصفته ومعه ممثل للألعاب الجماعية وآخر للفردية وثلاثة من ذوى الخبرات القانونية والفنية.

شملت التعديلات أيضا إضافة بند جديد من المادة 19 يتضمن التالي : شغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة للمدة المتبقية للدورة الانتخابية خلال 90 يوما من تاريخ خلوه، حيث لم يأت واضحا فى القانون الحالى والذى كان يقتصر على 4 بنود فقط .

نص تعديل المادة 29 على ألا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الادارية المعنية وباعتماد الجهة المركزية ووفقا للضوابط والاحكام التى سترد باللائحة التنتفيذية، أى أن التفسير أو التطبيق لهذه المادة سيكون موضحا باللائحة الجاري إعدادها حاليا حتى تطبق من الانتخابات المقبلة عقب الدورة الأولمببية بطوكيو يوليو القادم.

يتبقى السؤال الذى يفرض نفسه على الجميع : بمن سنبدأ الانتخابات المقبلة هل الأندية أولا ثم الاتحادات أم العكس ؟ الواضح أن اللجنة الأولمبية تتطلع لإجراء انتخاباتها عقب الأولمبياد مباشرة لضمان علاقة الود مع المجالس الحالية لإدارات الأندية، أيضا أكد ذلك مرارا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية فى أكثر من تصريح فهل تنتصر الدولة وتفرض نظامها باللائحة التنفيذية أم تستقوى الأولمبية بالخارج لإقرار انتخاباتها فى ظل الصراع الدائر ما بين المناصب الدولية والهيئات المحلية، السؤال متشعب ولا يستطيع فرد بذاته الإجابة عليه حتى وإن كان وزير الشباب والرياضة نظرا لتنوع الجهات المعنية، فماذا يحدث؟ إنا لمنتظرون!!

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة