صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اليوم.. الحكم بدعوى بطلان شروط صرف المعاش لأسرة عضو نقابة متوفي

إسلام دياب

السبت، 03 أبريل 2021 - 03:52 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتان الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

اقرأ أيضا | 3 أبريل.. عدم دستورية الوصية لفرع الابن المتوفى

وتنص المادة 85 من القانون على أنه "فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازى نصف المعاش المقرر له، ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقى بنسب متساوية فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة".

وينتهى معاش كل وارث بوفاته، وتفقد الأرمل حقها فى المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا، كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش، ولمجلس النقابة فى الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة