صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


تعرف علي ما يُبطل القرار التأديبي الواقع علي الموظف

فاطمة مبروك

الخميس، 15 أبريل 2021 - 03:15 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن القرار التأديبي يتعين أن يقوم على سبب يبرره، باحتساب أن سبب القرار التأديبي هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو خروجه على مقتضياتها، فيقوم القرار والحال كذلك على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء .

وأضافت المحكمة، أن رقابة القضاء توجد لصحة تلك الحالة حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها الجهة الإدارية مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها واقعا وقانونا .

وإذا تبين أنها منتزعة من غير أصول، أو مستخلصة من أصول لا تنتجها حتما، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح، كان القرار فاقدا ركن السبب مخالفا للقانون، ومن ثم يجب أن تثبت المخالفة التأديبية في حق الموظف ثبوتا يقينيا بارتكابه فعلا أو امتناعه عن فعلٍ وجب عليه اتخاذه .

اقرأ أيضا|| التأديبية: إدانة المتهم لا تقوم على أدلة مشكوك في صحتها
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة