صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تأييد مجازاة عضو بالمركزي للمحاسبات خالف نظام الحضور والانصراف

فاطمة مبروك

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 03:10 م

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مجازاة أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الخصم ٤ أيام من راتبه عام ٢٠١٧، لما نُسب اليه من مخالفة اللوائح والقواعد المنظمة لعملية الحضور والانصراف بالجهاز، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.

 

ترجع وقائع القضية، بورود شكوى للإدارة المركزية للشؤون القانونية ضد أعضاء الجهاز، ومن ضمنهم الطاعن بوصفه سكرتير الجمعية الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج، وتضمنت الشكوى أن المذكورين يقومون بإستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية والغير حكومية الخاضعة لرقابة الجهاز وتصدير مشهد لإستصدار شهادات وتقارير مغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائي بينه وبينهم.

 

وقالت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للطاعن، خالف اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالحضور والانصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها في يومين والتوجه لمقر الجهاز بسوهاج، للحصول على تصريح مسائي ومغادرة مقر الجهاز قبل الساعة الواحدة ظهراً، والتوجه إلى مكتب الخبراء، مما يدل على مخالفة الطاعن القواعد المنظمة للحضور والانصراف.

 

وأسست المحكمة حكمها على، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إطرد على أن أهم واجبات الموظف العام التي يؤديها هو الانتظام في أداء واجبات وظيفته في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السُلطات المختصة وأن يقوم بالأعمال المنوطة به مع زملائه ورؤسائه حتى يمكن أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي الذي تقوم عليه وبسببه الجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية أو الهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية. 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة