صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تعرف على اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات كما حددها المُشرع

فاطمة مبروك

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 03:42 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أن المشرع قد عهد إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة فيما يتعلق بأستخدام المال العام على أساس معايير الكفاية والفاعلية .

كما عهد إليه الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، وذلك في الجهات والوحدات الخاضعة للرقابة وفقاً لأحكام القانون، على أن يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة على النحو المبين تفصيلاً بالمادة (5) من القانون سالف الذكر. 

وقد جاء نص البند (أولا) من المادة (5) من القانون رقم (144) لسنة 1988 المشار إليه ليحدد على سبيل الحصر أوجه الرقابة المالية التى يباشرها الجهاز المركزى للمحاسبات على الجهات الخاضعة لرقابته، ومنح المشرع الجهاز الحق في أن يفحص – عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح – أي مستندات أو سجلات أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل .

كما له الحق أيضا في أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق، إذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها.وللجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار إليها في هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابتهكما جاء بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 95 لسنة 1974 إختصاصات ومسؤوليات مراقب الحسابات وعلى النحو السالف ذكره.

 

اقرأ أيضا| نيابة استئناف القاهرة تكلف نيابة شمال الجيزة بالتحقيق في واقعة مجلة الزمالك 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة