محكمة أسرة مدينة نصر
محكمة أسرة مدينة نصر


حكم قضائي يُلزم المخطوبة برد الهدايا والمشغولات الذهبية لخطيبها في حالة الفسخ

إسلام دياب

الجمعة، 27 أغسطس 2021 - 09:22 م

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزام المخطوبة برد المشغولات الذهبية الثابتة لخطيبها لقيامها بفسخ الخطبة، أو رد قيمتها في حالة هلاكها.

اقرا ايضا|إلزام أحمد عز بدفع نفقة شهرية 60 ألف جنيه لطفليه من «زينة»

صدر الحكم برئاسة المستشار رامي السيد وعضوية المستشارين محمد فرج وهيثم فريد وأحمد البربري وبحضور أحمد حنفي وكيل النيابة والخبيرين الاجتماعيين ياسمين محمد ورشا يحيى وبأمانة سر أحمد مسعود.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم استند إلى المستندات وأصول الفواتير، كما تم إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، فشهد شهود الخاطب المدعي بأن الشبكة تبلغ قيمتها 11 ألف جنيه، وأن الخاطب قام بدفع قيمتها بموجب الفاتورة في حين لم يستطع شهود المخطوبة وصف الشبكة أو قيمتها واكتفيا بالتأكيد على أن المدعي الخاطب هو من قام بالفسخ، والمحكمة لم تطمئن لتلك الشهادة.

 

وأضافت الحيثيات أن المدعي خطب المدعى عليها "ل. م"، وقدم شبكة لها من المشغولات الذهبية عبارة عن طقم فراشات لوكس ع 18 وزنه 33,700 جم ودبلة شانيل لوكس ع 18 وزنها 5,2250 ميلى جرام بإجمالى 12 ألف جنيه، والثابتة بالفواتير بالإضافة إلى هدايا عبارة عن فستان خطوبة بمبلغ 1100 جنيه ومصاريف الخطوبة "مأكولات وجاتوهات" بمبلغ قدره 800 جنيه، ومبلغ نقدى قدره 500 جنيه على دفعات وملابس للمدعى عليها بمبلغ 400 جنيه، ويكون بذلك الإجمالي 14800 جنيه، وقد استلمت الشبكة من المدعى، وأفصحت له عن رغبتها في فسخ الخطبة بعد 22 يوم بافتعال مشاكل يومية وعدم الرد عليه تليفونياَ وطردها له أثناء زيارته لها، وتدخل بعض المعارف محاولة الصلح بينهما، فأبت وطالب برد الشبكة خاصته إلا أنها رفضت وأهلها بدون وجه حق، وامتنعت دون مبرر، فتقدم بطلب للجنة تسوية المنازعات الأسرية، فلم يفلح جهوده لحل النزاع، مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته.

 

وأكدت الحيثيات أن المقرر بنص المادة 500 من القانون المدنى أنه: "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع"، والحكم أيضاَ استند على فتوى صادرة من مفتي الجمهورية مستنداَ فيها على القانون رقم 1 لسنه 2000م مفادها أن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

 

وأوضحت الحيثيات أن الخطبة وإن كانت تمهيداَ للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر ومنها الشبكة إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناَ من أركان الزواج ولا شرطاَ من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاَ بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداَ عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدني.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة