صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«الفتوى والتشريع»: الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي من جانب الموظفيين العموميين جريمة

فاطمة مبروك

السبت، 28 أغسطس 2021 - 11:54 ص

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة (100)من الدستور تنص على أن: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون .

 

وأضافت الجمعية ، أن يكون الامتناع عن تنفيذ أي حكم قضائي أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

 

اقرأ أيضا| تأجيل محاكمة 18 شخصا بتهمة الشروع في قتل بالمنيا لأكتوبر المقبل 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة