صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض ضريبة جديدة على الأطباء

عواد شكشك

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 - 11:09 م

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها رقم 192 تابع (د)، الصادر في 30 أغسطس 2021، قرار وزارة المالية رقم 422 لسنة 2021، بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الإخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في أحد المستشفيات.

وجاء في المادة الأولى للقرار "على كل مستشفى وما في حكمها من المراكز الطبية، يقوم فيها أي طبيب أو أخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص أن  تحصل منه تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية مبلغًا يعادل نسبة 3% من الأتعاب عن الحالة باعتبارها حالة مستشفى، على ألا تقل قيمة هذه الأتعاب لغرض حساب هذا المبلغ عن القيمة الواردة بقوائم الأسعار المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وبحد أدنى 200 جنيه عن كل عمل.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأعمال التي تتم في المستشفيات أو المستوصفات الخيرية لحساب الطبيب أو الأخصائي، على أن يكوم تحديد المبلغ الواجب تحصيله على أساس القيم الفعلية للأتعاب التي يتقاضاها الطبيب أو الاختصائي أو قائمة الأسعار المعمول بها في المستشفى أو المستوصف الخيري أيهما أعلى.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفترتين الأولى والثانية من هذه المادة، حيث يجب أن تكون المحاسبة النهائية للطبيب أو الأخصائي وفق القيم الفعلية للأتعاب التي يتقاضاها.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة