صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


3 سنوات حبس وغرامة 100 الف جنيه لعاطل سرق كابل تليفون

ميادة عمر

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 12:33 م

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن ٣ سنوات وغرامة ١٠٠ الف جنيه لمتهم سرق كابل تليفون بمنطقة مصر الجديدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين أمجد مصطفى عبدالعزيز ومحمد عبدالحكيم رضوان وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

اقرأ أيضا|«حنين حسام» للخلف در.. تعود لنفس المحكمة التي سجنتها غيابيا 10 سنوات


كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.و شرع في سرقة اشياء من المهمات المستعملة في شبكات الاتصال كابل تليفونات نحاس المملوكة لشركة الاتصالات المصرية وذلك بان انتزعها من المحطات الخاصة بالشركة إلا إن اثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها ، وأتلف عمدا خط من خطوط الاتصالات وجعلها غير صالحة للاستعمال مما ادي لانقطاع الاتصالات.


وأشارت التحقيقات ان حال مرور معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة أبصر المتهم ممسكا بكابل اسلاك تليفونات أرضية وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بانه قام بسرقته من امام احد العقارات بدائرة القسم وبتفتيشه وقائيا عثر بحوزته علي سلاح أبيض سكين عز قصده من حيازة ذلك السلاح لاستخدامه في قطع الكابل وسرقته، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.  


ويوجد العديد من الجرائم التى تتشابه في مضمونها مع جريمة السرقة ، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقا لقيد ووصف وأركان كل جريمة ،وقد تصل عقوبة السرقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت السرقة بجريمة أخرى مثل القتل وغيرها، وذلك وفقا للمواد 312 و313 من قانون العقوبات و السرقة هي استيلاء المتهم على مال أو متعلقات الغير او اموال مملوكة للدولة  سواء كان ذلك عن طريق الإكراه أو بغير إكراه، وهى جريمة يعاقب عليها القانون.

 ولكن هناك فرق بين السرقة والسرقة بالإكراه، فالأولى تعد جنحة والثانية تعد جناية، فقد نصت عليها المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة التي نص عليها قانون العقوبات ، ومنها التي نصت عليها المادة المادة 316 مكرر ثانيا (ب) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات،ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة "
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة