مبنى وزارة المالية
مبنى وزارة المالية


الضرائب العقارية تلزم الممولين بالإخطار الضريبي إلكترونيا

عواد شكشك

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 10:22 ص

أصدر الدكتور " محمد معيط " وزير المالية قرارًا رقم (   491 ) لسنة  2021   بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . 


أكد   رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية  " أنه وفقًا  لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51)  من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل   الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى " فى تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج  (٨عقارى)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأى وسيلة إلكترونية على النموذج ( 16  مكرر حصر) . 


و أضاف  "عبد القادر " أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها  ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية ، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج (16  مكرر حصر ) إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية .


وأوضح  " عبد القادر " أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة (2.5%) من قيمة العقار المباع ، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.


ونوه الي  أنه يتم تقديم نموذج ( 16  مكرر حصر)  إلكترونيًا على من منظومة الاقرارات الإلكترونيةwww.incometax.gov.eg .وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg


وأكد  أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 ) ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

اقرا ايضاً | ما المزايا التحفيزية الجديدة للمشروعات والمنشآت؟ وزير المالية يجيب


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة